الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 61341 لسنة 59 ق جلسة 1/7 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 6 ص 34


جلسة 7 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر. ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
---------------
(6)
الطعن رقم 61341 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(2) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المراد بالسب في أصل اللغة وفي اصطلاح القانون؟
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.
 (3)سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطريق العام. مكان عمومي بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السب في الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.
 (4)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة السب والقذف؟
 (5)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. عدم جواز إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (6)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سب وقذف. خطف. شروع.
عدم قبول النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن المحكمة الطاعن عنها.

----------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة.
3 - لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التي بدرت من المتهمين للمجني عليها على النحو المار ذكره فيما سلف وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهمين قد اعتديا على المجني عليها بالسب العلني في الطريق العام بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة بتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... (2) ..... (طاعن) (3) ....... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: شرعوا في خطف أنثى هي..... والتي جاوزت السادسة عشر من العمر وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضوا سيرها في الطريق بالسيارة التي كانوا يستقلونها وأمسكوا بها وجذبوها إلى داخل السيارة فتمكنوا بذلك من شل مقاومتها إلا أن الجريمة أوقفت وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها لهم وتمكنها من الفرار وقد ترك الإكراه أثر هي الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: الثاني والثالث: وجهاً إلى المجني عليها سالفة الذكر ألفاظ السباب المبينة بالمحضر والتي تتضمن خدشاً لشرفها واعتبارها وكان ذلك في الطريق العام. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 45، 46، 290، 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانونين رقم 214 لسنة 1980، 29 لسنة 1982 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وذلك باعتبار أن المتهم الأول شرع في خطف أنثى وأن المتهمين الثاني والثالث ارتكبا جريمة السب العلني. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة اعتنقت صورة غير صحيحة للواقعة واعتبرتها سباً رغم أن ما نسب للطاعن لا يتضمن خدشاً لشرف المجني عليها أو حياءها وأغفلت الحديث عن مضمون هذا السب ولم تستظهر ركن العلانية في الواقعة كما لم تدلل على توافر القصد الجنائي، ودانته رغم تلفيق الاتهام من المجني عليها لخلافات سابقة، كما أن ما ينعاه الطاعن الثاني على ذات الحكم أنه إذ قضى بإدانته في جريمة الشروع في خطف أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه قد شابه فساد في الاستدلال ذلك بأن الأوراق قد خلت من الأدلة على توافر هذه الجريمة. وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وزوجها وما جاء في تحريات الشرطة والتقرير الطبي وما استخلصته المحكمة من أقوال المتهمين، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اعتبرت ما بدر من هذا الطاعن والطاعن الثاني من أنه "بعد أن نزل المتهم الأول من السيارة وجذب المجني عليها من ذارعها طلباً منه إدخالها إلى السيارة وبعد أن واصلت المجني عليها سيرها إلى الكشك لابتياع السكر لاحقاها مع المتهم الأول في الطريق العام بقولهم هي دي تنفعنا النهاردة والنهاردة الجمعة وبكره السبت" - اعتبرت هذا ماساً بشرف المجني عليها واعتبارها مما يشكل جنحة السب المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تكون قد أصابت وجه الحق ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التي بدرت من المتهمين للمجني عليها على النحو المار ذكره فيما سلف وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهمين قد اعتديا على المجني عليها بالسب العلني في الطريق العام بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعد دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه عما يثيره الطاعن الثاني فإنه لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له، لما كان ما تقدم، فإن الطعنين برمتهما يكونان في غير محلهما متعيناً رفضهما موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق