الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 763 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 1 ص 1

جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------------------
(1)
القضية رقم 763 سنة 47 القضائية
(أ) اختلاس أموال أميرية.
عبارة مأموري التحصيل الواردة بالمادة 97 ع. مشمولها.
(ب) عقوبة.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 ع. الشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية.
---------------
1 - إن المادة 97 ع إذ تكلمت عن مأموري التحصيل فقد عنتهم جميعا من كان منهم داخلا هيئة العمال ومن كان خارجا عنها.
2 - إن الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 عقوبات هي عقوبة مترتبة على الجريمة نفسها، والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية، فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده؛ وهذا بصرف النظر عما إذا كان المبلغ المختلس حصل ردّه فعلا قبل صدور الحكم بالعقوبة أو قضى بردّه بموجب الحكم نفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق