الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 489 لسنة 34 ق جلسة 29 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 104 ص 528


جلسة 29 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
(104)
الطعن رقم 489 لسنة 34 القضائية

(أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. "مسئولية تقصيرية". "خطأ. ضرر. علاقة سببية". تعويض.
بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. لا تثريب عليه بعد ذلك إذا لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
(ب) تعويض. محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

------------
1 - متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
2 - تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع تقدره حسبما يتبين لها من ظروف الدعوى. فإذا كان يبين من الأسباب التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل قيمة التعويض ومن إشارته إلى التقدير الذي قدرته محكمة أول درجة أن المحكمة قدرت التعويض ووزنته بعد أن أحاطت بظروف الدعوى ووجدته مناسباً للضرر الذي وقع نتيجة لخطأ المتهم فلا يقبل من الطاعن مجادلة المحكمة في هذا التقدير.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة "عبد الحكيم محمد أحمد عبد الله" بأنه في يوم 2/ 4/ 1962 بدائرة قسم روض الفرج: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل فتحي عاطف محمد فتح الله وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احتياطه بأن تحرك فجأة بالسيارة قيادته المبينة بالمحضر أثناء نزول المجني عليه منها مما أدى إلى اصطدامها به وسقوطه على الأرض فمرت عليه عجلتها الأمامية اليمنى فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى عاطف محمد فتح الله بركات والسيدة نعمات حسن عطوه بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبله ومؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 يونيه سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لايقاف التنفيد وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني متضامناً مع مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة والتي يمثلها المدعى عليه الثاني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى الجنائية وتعديله بالنسبة إلى الدعوى المدنية إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه مناصفة بينهما وألزمت المتهم والمسئول بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة والمسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية، ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان تابعه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون فضلاً عن بطلانه ذلك بأنه قضى بإدانة التابع على أساس أنه لم يقف بالمحطة الوقت الكافي لنزول الركاب، وركن في ذلك الاستخلاص إلى أقوال الشاهدين وليم فؤاد غالي وعيسى حسن عيسى مع أن الثابت من المعاينة وأقوال الشاهد وليم فؤاد غالي أن الحادث وقع قبل وصول السيارة قيادة التابع لمحطة وقوفها - كما ذهب الحكم إلى القول بأن المتهم المذكور أخطأ بعدم وقوفه بالمحطة الوقت الكافي لنزول الركاب في حين أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليه الذي ألقى بنفسه من السيارة قبل وصولها إلى محطة الوصول، هذا إلى أن الحكم لم يبين الأسس التي استند إليها في تعديله لمقدار التعويض المدني المقضي به ولم يورد أسباباً يعتمد عليها فيما قضى به واكتفى بالقول بأن الحكم المستأنف قد أدركه الصواب بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، وأنه قد خانه التوفيق بالنسبة إلى الدعوى المدنية مما مفاده أنه لم يأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة في خصوص الدعوى المدنية وفي الوقت ذاته لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة. مما ترتب عليه خلو الحكم من الأسباب وبطلانه تبعاً لذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وانتهى الطاعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً خشية وقوع ضرر يتعذر تداركه.
وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن المجني عليه كان يركب في سيارة الأتوبيس خط 129 قيادة المتهم عبد الحكيم محمد أحمد تابع الطاعن وشرع في النزول منها أثناء وقوفها في شارع شبرا بعد وصولها إليه من شارع خلاط لوجود سيارة أخرى أمامها إلا أنها تحركت فجأة فاصطدم جانبها به مما أدى إلى سقوطه على الأرض ومرور عجلة السيارة الأمامية اليمنى فحدثت به عدة إصابات أودت بحياته" وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين وليم فؤاد غالي وعيسى حسن عيسى ومما تبين من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم ومسئوليته هو والطاعن عن التعويض الذي قدره بمبلغ خمسمائة جنيه. وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ومبدأ التعويض، إلا أنه عدل مبلغه إلى ألفي جنيه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة أول درجة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس إدانة المتهم وهو تابع الطاعن على أنه لم يقف بالمحطة الوقت الكافي لنزول الركاب وإنما أفصح عن الخطأ الذي أسنده إلى المتهم في قوله: "إن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة خطأ وقع من المتهم إذ تحرك بالسيارة قيادته فجأة بعد أن كان المجني عليه قد شرع في النزول منها من بابها الأمامي المجاور له أثناء وقوفها وبعد أن كان الشاهد الأول قد نبهه إلى نزوله هو المجني عليه مما أدى إلى سقوط المجني عليه وحدثت إصابته في حين أنه كان يجب عليه أن ينتظر نزول المجني عليه من السيارة ما دام قد بدأ فعلاً في النزول منها أثناء وقوفها وكان نزوله من الباب الأمامي المجاور له وما دام قد نبهه إلى ذلك الشاهد". لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم قد استخلصه من الأدلة المطروحة على المحكمة والتي لها أصل ثابت في الأوراق. وكان استخلاصه سائغاً في منطق العقل وكافياً للتدليل على توافر ركن الخطأ في حق المتهم. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به - لما كان ذلك، وكان يبين من الأسباب التي أسس عليها الحكم قضاءه بتعديل قيمة التعويض ومن إشارته إلى التقدير الذي قدرته محكمة أول درجة أن المحكمة قدرت التعويض ووزنته بعد أن أحاطت بظروف الدعوى ووجدته مناسباً للضرر الذي وقع نتيجة لخطأ المتهم. وكان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع تقدره حسبما يتبين لها من تلك الظروف ومن حقها أن تحيل في أسبابها على أسباب حكم محكمة أول درجة فلا يقبل من الطاعن مجادلة المحكمة في هذا التقدير. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم فضلاً عن عدم جدواه بعد الفصل في موضوع الطعن فإنه لا أساس له في القانون. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق