الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1417 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 630 ص 782


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(630)
القضية رقم 1417 سنة 15 القضائية

تفتيش.
قضاء المحكمة ببطلانه. إدانة المتهم بناء على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش. معناه أن هذه الأقوال لم تصدر عنه تحت تأثير التفتيش الذي وقع عليه.
--------------
إذا كانت المحكمة مع قضاءها ببطلان التفتيش الذي وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود، وعلى أقواله هو أمام النيابة، فهذا منها سليم ولا شائبة فيه. لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعدّ دليلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذي وقع عليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق