جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور
حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
----------------
(86)
القضية
رقم 1764 سنة 45 قضائية
(أ) ذكر الفقرة المطبقة من المادة 279 ع في قضية جنحة. غير لازم
حتما.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) شاهد.
عدم ذكر صناعته ومحل سكنه. لا عيب.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
(جـ) شهادة.
الردّ على شهود النفي. لا إلزام.
-------------
1 - ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 [(1)] من قانون العقوبات ليس
بأمر لازم لزوما جوهريا.
2 - ليس من العيب الجوهري عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
3 - ليست المحكمة ملزمة قانونا بالرد على شهود النفي.
[(1)] الجريمة في هذه القضية هي جنحة. ولهذا رأت المحكمة أن عدم ذكر الفقرة
المنطبقة من المادة 279 لا يبطل الحكم إذ المفهوم بداهة أنها الفقرة الأولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق