الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1764 سنة 45 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 86 ص 96


جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(86)
القضية رقم 1764 سنة 45 قضائية

(أ) ذكر الفقرة المطبقة من المادة 279 ع في قضية جنحة. غير لازم حتما.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) شاهد. 
عدم ذكر صناعته ومحل سكنه. لا عيب.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
(جـ) شهادة. 
الردّ على شهود النفي. لا إلزام.

-------------
1 - ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 [(1)] من قانون العقوبات ليس بأمر لازم لزوما جوهريا.
2 - ليس من العيب الجوهري عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
3 - ليست المحكمة ملزمة قانونا بالرد على شهود النفي.


[(1)] الجريمة في هذه القضية هي جنحة. ولهذا رأت المحكمة أن عدم ذكر الفقرة المنطبقة من المادة 279 لا يبطل الحكم إذ المفهوم بداهة أنها الفقرة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق