الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 2402 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 322 ص 368


جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
------------------
(322)
القضية رقم 2402 سنة 46 قضائية

(أ) تقرير أسباب الطعن. 
الخطأ في اسم الطاعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا.
)المادة 229 تحقيق(
)ب) المادة 207 ع. موطن تطبيقها.
)المواد 205 و206 و207 ع(
)جـ) تعويض مدنى. 
عدم تقسيمه في الحكم. لا بطلان.
)د) شريك. 
اعتباره فاعلا أصليا. اتحاد العقوبة. لا بطلان.
)المواد 39 و40 و41 ع و229 تحقيق)

---------------
1 - تغيير اسم الطاعن سهوا بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا ما دام واضحا للمحكمة اسم الطاعن الحقيقي.
2 - المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا في الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما.
3 - ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدنى نصيبه في التعويض المقضي به. إذ الشأن في تقسيم المبلغ الكلى المقضي به على المتهم بين المدعين بالحق المدني هو لهؤلاء المدعين أنفسهم.
4 -  لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا في تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها. بل إنّ مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة التي هي موضوع الاتهام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق