الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 5306 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 188 ص 1379

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.
------------
(188)
الطعن رقم 5306 لسنة 59 القضائية
أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. غير جائز. أساس ذلك؟
تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور.
--------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض...... والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض........ التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة أحداث دمياط قضت حضورياً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة هتك عرض بغير قوة أو تهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه استند إلى أقوال الشهود رغم تضاربها ودون أن يورد أقوال كل منهم على حدة. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض........ والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن من الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق