الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 1800 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 448 ص 696

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(448)
القضية رقم 1800 سنة 12 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
محكوم عليه. إبداؤه رغبته في رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن. إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم. توقيع المحكوم عليه في ذلك. يعتبر تقريراً بالطعن.
(ب) إثبات.
الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع. السكوت عنه مسقط له.
)جـ) خيانة أمانة.
وقوع الضرر. لا يشترط. يكفي احتمال وقوعه.
)المادة 296 ع = 341(
---------------
1 - إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدّم في يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن وأبدى رغبته في رفع نقض عن الحكم، وأثبت ذلك كتابة على الأوراق، ووقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك، فإن هذا الذي حصل من الطاعن لدى كاتب السجن، وهو من المختصين بتحرير تقارير الطعن في الأحكام، يعدّ قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرّر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات.
2 - إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
3 - لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق