الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 أبريل 2020

الطعن 1485 لسنة 29 ق جلسة 8/ 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 30 ص 148

جلسة 8 من فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------
(30)
الطعن رقم 1485 لسنة 29 القضائية
(أ، ب) استدلال. ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق. تحديد نطاق الندب ومداه:
الرجوع في ذلك إلى المادة 200 لا المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية. أثر ذلك:
سلطة النيابة في تفويض الضابط المأذون بندب آخر لتنفيذ إذن التفتيش تفتيش الأنثى. متى يشترط أن يكون بمعرفة أخرى؟
عند وقوع التفتيش على عورة من عورات المرأة. اليد ليست منها.
-------------------
1 - نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد وردت في الباب الرابع وعنوانه "في التحقيق بمعرفة النيابة العامة" على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لنص المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، كما نصت المادة (200) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية - فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه - وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به.
2 - مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون ضابط البوليس قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادتين 33/ 1 - جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان إذن التفتيش والمحكمة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول 1 - بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به قاضي التحقيق بتفويض من الشارع، وأن النيابة العامة وإن حلت محل قاضي التحقيق في إجرائه - فإنما تتولاه في حدود ما أورده القانون من نصوص، وأن المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت لتنظيم الندب بمعرفة قاضي التحقيق قد أجازت فقط للقاضي المندوب من قاضي التحقيق في حالة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه أن يندب عند الضرورة أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بإجراء عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ولم يرد مثل هذا النص في شأن سلطات النيابة عند قيامها بالتحقيق بنفسها، مما مفاده أن الضابط القضائي المندوب من النيابة لا يملك أن يندب غيره في إجراء كل أو بعض ما ندب له، ولو صرح له بذلك في إذن التفتيش ذاته لمخالفة ذلك للقانون، لهذا دفعت الطاعنة ببطلان التفتيش لحصوله بمعرفة ضابط غير الضابط الذي ندب أصلاً لإجرائه، كما دفعت بالبطلان لإجراء التفتيش بمعرفة الضابط نفسه دون الاستعانة في ذلك بأنثى، إذ جاءت أقوال الضابط صريحة في أن الطاعنة كانت تضع يدها وهي مطبقة على فخذها فإمساكه يدها ومحاولته فتحها بالقوة يقتضي بالضرورة أن يمس مواضع من جسم الطاعنة يعتبر من العورات التي تخدش حياءها إذا مست، وأن الحكم رفض هذا وذاك لأسباب غير صحيحة في القانون، وليس يقلل من قوة هذا الدفع الأخير أن تكون هناك مواد مخدرة قد ضبطت في غرفة الفرن لأن الحكم لم يعرض لهذه الواقعة ولم يبين وجهة نظره فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الصاغ السيد علي مصطفى وكيل مكتب مكافحة المواد المخدرة بالمنصورة حرر في 7 أكتوبر سنة 1957 محضراً أثبت فيه أنه وصل إلى علمه من التحريات السرية الدقيقة أن محمود رمضان قرامة من بندر السنبلاوين يتجر بالمخدرات ويقوم بتوزيعها في منزله بشارع القماشين بالبندر وأن أخته المتهمة تفيده رمضان قرامه (الطاعنة) تساعده في الإتجار في المخدرات وتوزعها في منزلها المجاور لمنزله، وقد عرض هذا المحضر على النيابة ففتحت في اليوم نفسه تحقيقاً سألت فيه الصاغ فقرر بما جاء في محضر تحرياته ثم ندبت البكباشي حسن أحمد أحمد رئيس مكتب مخدرات المنصورة أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لضبط وتفتيش المتهمة وأخيها وتفتيش منزلهما، وفي الساعة 5 من صباح اليوم التالي - 8 من أكتوبر سنة 1957 ندب رئيس المكتب الصاغ السيد علي مصطفى وكيل المكتب لتفتيش المتهمة وتفتيش منزلها، وفي الساعة 7.30 من صباح هذا اليوم حرر رئيس المكتب محضر ضبط أثبت فيه أنه قام مع وكيل المكتب في الساعة 5.20 صباحاً وتوجه هو لتفتيش منزل محمود رمضان قرامة، كما توجه وكيل المكتب لتفتيش منزل المتهمة تفيده رمضان قرامة، ولم يجد رئيس المكتب مواد مخدرة بمنزل الأول، ثم توجه إلى منزل المتهمة فوجد أن وكيل المكتب قد قارب الانتهاء من تفتيشه وعرض عليه علبة صفيح "بروكلاكس" مملوءة بكرات أفيون مختلفة الأحجام قرر أنه ضبطها في يد المتهمة أثناء جلوسها أمام منزلها من الخارج، كما عرض عليه لفافة سلوفان بها لفافتان من نفس النوع بإحداها ثلاث لفافات حشيش وبالأخرى قطعة من الحشيش، وقرر أن المتهمة أخرجتها من ياقة جلبابها وألقتها على الأرض وعرض عليه كمية من ورق السلوفان قرر أنه وجدها على أريكة خشبية بحجرة نوم المتهمة"، واستند الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال الصاغ السيد علي مصطفى والكونستابل السيد عطية والمخبر عبد اللطيف الشربيني وإلى ما أسفرت عنه المعاينة وما ظهر من تقرير التحليل، ثم عرض للدفع الأول ورد عليه في قوله "وبما أنه لا محل أيضاً لما ذهب إليه الدفاع من بطلان إذن التفتيش بمقولة عدم جواز الترخيص للمندوب بإجرائه بندب آخر، وذلك أن النيابة بوصفها سلطة تحقيق تباشر تحقيق الجنايات والجنح طبقاً للمادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية لها أن تقوم بإجراءات التحقيق المخوّل لقاضي التحقيق في المادة (70) من هذا القانون ولها بالتالي أن تكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بأي عمل من أعمال التحقيق لتفتيش المنازل، ولم يرد في نص هاتين المادتين أو غيرهما ما يحظر على وكيل النيابة الترخيص لمن كلفه القيام بهذا العمل بندب آخر لإجرائه". كما رد على الدفع الآخر فقال "وبما أنه لا محل كذلك لما ذهب إليه الدفاع من بطلان ضبط علبة الأفيون وهي في يد المتهمة بمقولة إنه كان يتعين أن تقوم بهذا الإجراء إحدى النساء، لا محل لهذا الدفع إذ أن العلبة ضبطت في يد المتهمة دون أن يمس وكيل المكتب أي جزء آخر من جسمها، وظاهر من الوقائع السابقة أن وكيل المكتب لم يفتش المتهمة على أية صورة بل ضبط العلبة في يدها وهي من الأطراف التي لا يخدش الإمساك بها حياء المرأة" لما كان ذلك، وكانت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية وقد وردت في الباب الرابع - في التحقيق بمعرفة النيابة - قد نصت على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لنص المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، كما نصت المادة (200) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه، وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق أصدر إذناً لرئيس مكتب المخدرات أو من يندبه من رجال الضبط القضائي بإجراء التفتيش وكان إصدار هذا الإذن ملاحظاً فيه - ممن أصدره - أن التفتيش يتناول أكثر من منزل في وقت واحد، وأثبت الضابط في محضره أنه انتقل لتفتيش منزل المتهم محمود رمضان قرامة وأنه كلف الصاغ السيد علي مصطفى وكيل المكتب بتفتيش منزل الطاعنة، فهذا التكليف من جانبه يعد ندباً له لإجراء التفتيش في حدود الإذن الصادر من النيابة ويكون التفتيش الذي أجراه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة عن هذه الوقائع جميعها بجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي فلا جدوى لها في الطعن على الحكم في صدد قصوره في التسبيب بشأن جانب من المواد المخدرة هي تلك التي عثر عليها في حجرة الفرن ما دامت أسباب الحكم وافية ولا قصور فيها بالنسبة للوقائع الأخرى، لما كان ذلك فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 (1)المبدأ ذاته في الطعن 1873 لسنة 29 ق (جلسة 9/ 5/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق