جلسة 5 من أكتوبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد
عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(108)
الطعن رقم 411 لسنة 34
القضائية
سرقة. "سرقة في طريق
عمومي". ظروف مشددة.
تشديد العقوبة على
السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات. توافر هذه
الحكمة سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من
لصوص رافقوه منذ البداية.
--------------
الحكمة من تشديد العقوبة
على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، وهذه الحكمة تتوافر
سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص
رافقوه منذ البداية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم في ليلة أول مايو سنة 1961 بدائرة قسم التل الكبير محافظة
الإسماعيلية: شرعوا في قتل شعبان أمين أيوب عمداً ومع سبق الإصرار، بأن عقدوا
العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً "سكيناً" واستدرجوه إلى الطريق العام
فلما ظفروا به أمسكه المتهم الثاني من رقبته وطعنه المتهم الأول بالسكين قاصدين من
ذلك قتله فحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف
الصدري البلوري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه
بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي
الذكر سرقوا السيارة والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشعبان أمين
يوسف وشعبان إمبابي حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً "سكيناً" وكان
ذلك في الطريق العمومي الموصل بين مدينتي الإسماعيلية والتل الكبير. وطلبت إلى
غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 3
و315/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت
حضورياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمادة 315/ 1 و2 و3 من قانون العقوبات
بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والثالث والرابع
بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وذلك بعد أن استبعدت المحكمة في حق المتهمين تهمة
الشروع في القتل. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين من
الثاني للأخير، وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم،
ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من
الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة سرقة بإكراه بالطريق
العام طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه
لما كانت الحكمة من هذا النص هي تأمين المواصلات وتأمين الناس في انتقالهم من بلدة
لأخرى، فإنه يجب لانطباقه أن يعترض الجناة المجني عليه في الطريق العام ويأخذون
منه المال كرهاً، وهو أمر لم يتوفر في واقعة الدعوى، إذ الثابت منها أن أحداً لم
يعترض المجني عليه في طريقه بل كان الجناة يستقلون معه السيارة وقت مقارفتهم
الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وباقي الجناة تظاهروا باستئجار سيارة
المجني عليه، وما أن سارت بهم ليلاً في الطريق العام بدائرة التل الكبير حتى أمسك
واحد منهم برقبة المجني عليه وضربه الطاعن بسكين في صدره لشل مقاومته فحدثت به
إصابة أفقدته الوعي، وعلى أثر ذلك تخلصوا منه واستولوا على السيارة وأشياء أخرى،
ثم أورد الحكم على ثبوت واقعة لديه هذا النحو أدلة من شأنها أن تؤدي إليها وخلص
إلى إدانة الطاعن وباقي الجناة طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات. لما كان
ذلك، وكان مسلماً أن الحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق
العمومية هي تأمين المواصلات، فإنه لا مشاحة كذلك في أن هذه الحكمة تتوافر سواء
وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص رافقوه
منذ البداية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين أعمل المادة 315 من قانون العقوبات
بعد إذ ثبت توافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي نصت عليها، يكون قد طبق
القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون الطعن بالتالي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق