جلسة 27 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد محمود
ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل
يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(6)
الطعن رقم 1 لسنة 31 ق
"صحافة"
(أ) قانون. تفسيره.
عند التعارض بين نص في القانون
وآخر في لائحته التنفيذية: نص القانون هو الواجب التطبيق.
(ب) انعقاد الجمعية
العمومية للصحفيين. عملية الانتخاب.
العبرة في صحة انعقاد
الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم.
عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.
---------------
1
- من المقرر أنه عند
التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص
الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.
2 - ما يثيره الطاعن بشأن
بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من
الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة، مردود بأن العبرة في صحة انعقاد
الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم،
ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب
وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن، هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست
إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين -
فمادام أن انعقاد الجمعية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض
الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز
النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في
أن الطاعن تقدم لنقابة الصحفيين طالبا ترشيح نفسه عضوا في مجلس النقابة لعام 1961 التي
أجريت في 17 من فبراير سنة 1961 إلا أنه لم يكتب له النجاح في هذه الانتخابات.
فقرر بالطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجاري
بتاريخ 17 من فبراير سنة 1961 وفى صحة انتخاب الأعضاء الستة لمجلس النقابة وبالتالي
في صحة انتخاب النقيب وفى تشكيل المجلس - طبقا للمادة 45 من القانون رقم 185 لسنة
1955 ـ الخاص بنقابة الصحفيين.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد
استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955
الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن أسباب الطعن
تتحصل في بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتخبوا بدلا ممن انتهت مدة
عضويتهم وكذلك بطلان انتخاب النقيب للأسباب الآتية:
أولا - بطلان انعقاد
الجمعية العمومية الذى تم في يوم 17/ 2/ 1961 وأجرى فيه الانتخاب ذلك لأنه كان
يتعين طبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين
والمادة الخامسة من اللائحة الداخلية أن تنعقد الجمعية العمومية في يوم الجمعة
الأول من ديسمبر سنة 1960 (2/ 12/ 1960) ولم يكن هناك من مبرر لتأخير الانعقاد سوى
الرغبة في إجراء الانتخابات في شهر رمضان، هذا فضلا عن أن إعلان الدعوة للاجتماع
لم ينشر في الصيغة المتبعة في مثل هذه الأحوال ولم يشتمل على جدول الأعمال كما أن
جلسة الجمعية لم تنعقد إلا في الساعة 12 ظهرا يوم 17/ 2/ 1961 الأمر الذى ترتب
عليه أن امتدت عملية انتخاب النقيب إلى أذان المغرب مما حمل بعض الأعضاء على
الانصراف قبل إعطاء أصواتهم.
ثانيا - أن كثيرين من
أعضاء النقابة الذين أدوا رسم الاشتراك بعد تاريخ 15/ 11/ 1960 قد سمح لهم بحضور
اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخاب مع أن المادة السابعة من اللائحة
الداخلية تنص على عدم جواز حضور الاجتماع للأعضاء الذين لم يسددوا رسم الاشتراك
حتى الساعة 12 ظهرا من يوم 15/ 11/ 1960.
ثالثا - دخول أشخاص غير
مقيدين بالجدول العام لقاعة الاجتماع ومحاولتهم التأثير على الناخبين لانتخاب
البعض من المرشحين، هذا فضلا عن أن الأعضاء حين دخولهم لدار النقابة كانوا يوقعون
في كراسة لم تختم صفحاتها قبل بدء الاجتماع ولم يوقع عليها من الرئيس والسكرتير
وكان الكثير من الأعضاء يوقع بالقلم الرصاص.
رابعا - بطلان انعقاد
الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب، ذلك أن عدد الأعضاء الذين اشتركوا في انتخاب
النقيب 144 عضوا فقط من مجموع أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا وقد اشترطت
المادة 38 من قانون النقابة لصحة انعقاد الجمعية أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين
عن ربع عدد أعضاء النقابة.
خامسا - بطلان عمليتي
الانتخاب لمخالفة ما نصت عليه المواد 14 و 16 و 19 من اللائحة الداخلية، إذ أعطى
بعض الأعضاء أصواتهم مرتين هذا فضلا عن أن رئيسة الاجتماع لم تكن تتولى وضع أوراق
الانتخاب في الصندوق ولم تتحقق من عدد الحاضرين عند بدء الاجتماع، كما أنها أجلت
عملية انتخاب النقيب نصف ساعة بعد إعلان نتيجة انتخاب أعضاء المجلس الجدد ولم تحصر
أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل ولم يختم عليها وكذلك دفتر الحضور
بالجمع الأحمر على أثر إعلان النتيجة.
سادسا - بطلان تشكيل مجلس
النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب وفى ذلك يقول الطاعن إن المادة 47 من قانون
النقابة تنص على أنه إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة تدعى الجمعية
العمومية لانتخاب عضو بدلا منه ولانتخاب النقيب في خلال 15 يوما من تاريخ الخلو
والثابت أن السيد / صلاح سالم النقيب السابق استقال من مجلس النقابة في يونيو سنة
1960 ولم يشغل مركزه حتى تم الانتخاب المطعون فيه ومن ثم فإن المجلس الذى أشراف
على إجراء الانتخاب يكون باطلا وبالتالي تكون باطلة عمليتا انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة والنقيب.
وحيث إنه لما كان الثابت
من الاطلاع على الأوراق وعلى المستندات التي أمرت المحكمة بضمها أنه قد أعلن
بجرائم الأهرام والمساء والجمهورية في يومي 21 و 31 من يناير سنة 1961 عن انعقاد
الجمعية العمومية في 3 من فبراير سنة 1961 للنظر في جدول الأعمال وانتخاب ستة من
المرشحين لعضوية مجلس النقابة بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم وكذلك انتخاب النقيب -
ولما لم يتكامل العدد القانوني لهذا الاجتماع أجل طبقا لنص المادة 38 من القانون
رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين لمدة أسبوعين، ثم أعيد الإعلان بنفس
الطريقة عن اجتماع 17 من فبراير سنة 1961 وهو الاجتماع الذى تم فيه إجراء انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة والنقيب "مستند رقم 9 بمحضر الاطلاع" لما كان ما
تقدم، وكانت النقابة قد أوضحت في مذكرتها أنه نظرا لما استحدثه القانون من قصر
الترشيح لعضوية مجالس النقابات على أعضاء الاتحاد القومي العاملين فقد افتضاها ذلك
أن تعرض على رئاسة الاتحاد القومي أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة وذلك عقب
قفل باب الترشيح في 20 من نوفمبر سنة 1960. وقد جاءها الرد في 24 من ديسمبر سنة
1960 موقعا عليه من السيد وزير الدولة ورئيس شئون الصحافة بالاتحاد القومي
بالموافقة على كشف المرشحين "مستند رقم 2 بمحضر الاطلاع" وقد استلزم ذلك
عرض خطاب الاتحاد القومي على مجلس إدارة النقابة لتحديد موعد اجتماع الجمعية
العمومية ووضع جدول أعمالها، وكذلك اقتراحات الأعضاء، ثم النشر بعد ذلك في الجرائد
في المواعيد التي نص عليها القانون، هذا فضلا عما افتضاه الحساب المالي للنقابة من
جعل نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر من كل عام وما يستتبعه هذا النظام من جعل
انعقاد الجمعية العمومية لاحقا لهذا التاريخ..." المستندان رقم 4 و 5 بمحضر الاطلاع".
لما كان ذلك، وكان يبين منه أنه لم يكن من الميسور دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
قبل يوم 3 من فبراير سنة 1961 وهو اليوم الذي تأجل فيه الانعقاد ليوم 17 من فبراير
سنة 1961 بسبب عدم توافر العدد القانوني لصحة الانعقاد طبقا لما رسمه القانون. لما
كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان أصوات الناخبين الذين أدوا رسم الاشتراك
السنوي بعد التاريخ الذى حددته المادة السابعة من اللائحة الداخلية وهو يوم 15/
11/ 1960 - ما يثيره في هذا الصدد غير سديد، ذلك لأن نص المادة 36 من القانون 185
لسنة 1955 تجيز حضور الجمعية العمومية للأعضاء الذين يؤدون رسم الاشتراك السنوي المستحق
عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عند التعارض
بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون
هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة السابعة من
اللائحة الداخلية لا يلغى النص الصريح في المادة 36 من القانون المشار إليه - لما
كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على السجل المقيد به أسماء الأعضاء في يوم اجتماع
الجمعية العمومية في 17 من فبراير سنة 1961 أنه مختوم على صفحاته بخاتم نقابة
الصحفيين ومرتبة به الأسماء ترتيبا أبجديا وموقع أمام اسم من حضر من الأعضاء
بتوقيعه. كما أنه ثابت به أن عدد من موقع عليه من الحاضرين 287 عضوا "مستند
رقم 6" كما يبين من مراجعة أوراق الانتخاب أن عدد من أعطوا أصواتهم من
الناخبين 256 - أبطل منها أربعة أصوات ومن ثم فإن عدد الأصوات الصحيحة هو 252 صوتا،
وعدد من اشترك منهم في انتخاب النقيب 145 عضوا نال منها الأستاذ حسين فهمى 82 صوتا
وقد انتخب نقيبا بينهما حصل منافسه الأستاذ حافظ محمود على 63 صوتا أما باقي أوراق
الانتخاب فهي بيضاء لا تستعمل... ... "المستندان رقم 7 و 8 بمحضر
الاطلاع" - لما كان ما تقدم، وكان ما يقول به الطاعن من أن بعض الناخبين قد
أعطى صوته مرتين مستدلا على ذلك بنقص عدد العلامات التي كان يؤشر بها سكرتير
النقابة بسجل قيد الأعضاء أمام أسماء الحاضرين منهم عن عدد من أعطوا أصواتهم
فعلا... ما يقوله الطاعن من ذلك، مردود بما قرره سكرتير النقابة في التحقيق من أن
الضابط في إحصاء من حضر الجمعية من الأعضاء هو بتوقيع كل منهم أمام اسمه بالسجل
الخاص بالحضور... أما التأشير أمام الأسماء بعلامة (صح أو ×) التي كان يقوم بها هو
أو أحد زملاءه فإنه لا دلالة له في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع
على سجل حضور الأعضاء أن 287 عضوا قد حضروا جلسة الجمعية العمومية ووقعوا
بإمضاءاتهم قرين أسمائهم وأن عدد من أعطى صوته منهم طبقا لما تبين من حصر بطاقات
الانتخاب المستعملة هو 256 بطاقة - أبطل منها أربع بطاقات - وهو عدد يقل عن عدد
الأعضاء الحاضرين مما ينتفى به زعم الطاعن من أن بعض الحاضرين من الأعضاء قد أعطى
صوته مرتين - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية
العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد
أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا - مردود بأنه وإن كان الثابت أن عدد من صوت
من الحاضرين في عملية انتخاب النقيب كان 145 عضوا فقط إلا أن العبرة في صحة انعقاد
الاجتماع هو بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم..
ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب
وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن. وقد حدث ذلك فعلا بالنسبة لانتخاب أعضاء
مجلس الإدارة إذ ثبت أن عدد من أعطى صوته 256 عضوا بينما كان عدد الحاضرين من
الأعضاء 287 - هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية
الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين، ومن ثم فإنه مادام أن
انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض
الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز
النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب - لما كان ذلك، وكان
ما يقول به الطاعن من بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب
بسبب خلو مركز النقيب الذى استقال... لا أساس له، إذ الثابت أن النقيب السابق قد
استرد استقالته بناء على سعى أعضاء المجلس لديه ورفضهم قبولها ومن ثم فإن ما يدعيه
الطاعن من أن مركز النقيب ظل شاغرا حتى أجريت الانتخابات المطعون فيها يكون غير
صحيح. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن المقدمة منه مثل
ادعائه بدخول أشخاص غير أعضاء النقابة قاعة الاجتماع للتأثير على الناخبين لمصلحة
بعض المرشحين... وامتداد عملية الانتخاب إلى وقت الغروب وعدم وضع رئيسة الاجتماع
أوراق الانتخاب بيدها في الصندوق، وكذلك عدم حصر الحاضرين عند بدء الاجتماع وكذلك
أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل.... فإنه فضلا عن أن الطاعن لم يقدم
دليلا على صحة ما يدعيه بالنسبة لبعض هذه الأوجه فإن البعض الآخر مما أبداه الطاعن
في طعنه هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي بفرض وقوع ما يخالفها فإنه لا يؤثر
في سلامة الانتخاب خاصة وأن عملية الانتخاب قد جرت بمشهد من الطاعن وغيره من
الناخبين ولم يثبت - من الاطلاع على محضر الجلسة الوارد بين المفردات التي أمرت
هذه المحكمة بضمه - أن أحدا منهم قد اعترض على سير العملية أو لاحظ ما يمس سلامتها.
وحيث إنه لما تقدم جميعه
يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق