الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 1655 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 12 ص 18

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(12)
القضية رقم 1655 سنة 9 القضائية
دفاع شرعي. 
إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال. مناطها. محاولة المجني عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لري أرضه. اعتداء المتهم عليه. لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حق له.
(المواد 210 و340/ 1 و342/ 1 و3 ع = 246 و387/ 1 و389(
----------------
إن القانون يشترط في الفقرة الأولى من المادة 246 عقوبات لإباحة استعمال القوّة دفاعاً عن النفس أن يكون استعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في قانون العقوبات، ويشترط في الفقرة الثانية لإباحة استعمال القوّة دفاعاً عن المال أن يكون استعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب: الثاني (الحريق عمداً) والثامن (السرقة والاغتصاب) والثالث عشر (التخريب والتعييب والإتلاف) والرابع عشر (انتهاك حرمة ملك الغير) من الكتاب الثاني، وكذلك في المادة 387 فقرة أولى (الدخول في أرض مهيأة للزرع إلخ) وفي المادة 389 فقرة أولى وثالثة (إتلاف المنقولات ورعي المواشي بأرض الغير) من قانون العقوبات. فإذا كان كل ما وقع من المجني عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لري أطيانه فإن اعتداء المتهم عليه لردّه عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حقه في إدارة الساقية إتماماً لري أرضه، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه باستعمال القوّة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق