الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1230 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 169 ص 866


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
------------
(169)
الطعن رقم 1230 لسنة 34 القضائية

شيك بدون رصيد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" جريمة.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. لا شأن له في توافر أركان الجريمة. هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. مثال.

------------
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التي يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن، وكانت هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق - مما كان يقتضي من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/ 6/ 1962 بدائرة شبرا: أعطى بسوء نية الشيك المبين بالمحضر لسمير فهمي جبره والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9/ 2/ 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 19/ 3/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور - ذلك بأنه قد استند إلى أن إفادة البنك المسحوب عليه التي طلب فيها ذكر الرقم الصحيح لحساب مصدر الشيك - المطعون ضده - لا تفيد أو تدل دلالة قاطعة على توافر أمر من الأمور التي عددتها المادة 337 من قانون العقوبات - في حين أن تلك الإفادة يستفاد منها إما أن المطعون ضده ليس له رصيد بالبنك أو أنه قد ذكر رقماً مخالفاً لرقم حسابه الصحيح مما يعتبر بمثابة أمر منه بعدم الدفع - وفي كلتا الحالين تتوافر أركان الجريمة المسندة إليه متى ثبت سوء نيته - وقد حجبت المحكمة نفسها - بما ذهبت إليه - عن بحث سبب ما أفاد به البنك والتعرض لدفاع المطعون ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم (المطعون ضده) اشترى بضاعة من المجني عليه بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً وحرر له بهذا المبلغ شيكاً على بنك مصر فرع رمسيس وعندما تقدم المجني عليه لصرف هذا الشيك طلب البنك الإفادة عن الرقم الصحيح للحساب - ثم تحدث الحكم عن عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضده بما محصله أن إفادة البنك التي تنطوي على ذكر الرقم الصحيح لا تفيد ولا تدل دلالة قاطعة على أمر من الأمور التي عددتها المادة 337 من قانون العقوبات مما ينهار معه أساس الجريمة المذكورة - وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التي يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن. وكانت هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق - مما كان يقتضي من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به - لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق