جلسة 29 نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور
حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد
مختار بك المستشارين.
----------------
(119)
القضية رقم 1 سنة 8
القضائية
عفو عن العقوبة.
طلبه. متى يكون؟ صدور العفو مع قيام الطعن وقبل
الفصل فيه يمنع محكمة النقض عن المضي في نظره. التقرير بعدم جواز نظر الطعن.
(المادة 43 من الدستور
والمادتان 68 و69 ع = 74 و75)
-------------------
الالتجاء إلى ولي الأمر
للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه
العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فمحله
إذاً أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية
وغير العادية. ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً بإبدال العقوبة
المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر
بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض
غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.
المحكمة
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 12
مايو سنة 1927 صدر حكم من محكمة الجنايات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدّة ست
سنوات عن التهمة الموجهة إليه، فطعن فيه بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم أسباب
طعنه في 27 مايو سنة 1937، ثم صدر أمر ملكي في 9 أغسطس سنة 1937 باستبدال عقوبة
السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها بناءً على ما عرضه وزير الحقانية،
وقرّرت النيابة بالجلسة أن محامي الطاعن هو الذي التمس من وزير الحقانية استصدار
هذا العفو.
وحيث إن الالتجاء إلى ولي
الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من
العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف
منها. فلا يكون هذا الالتجاء إلا بعد أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل
للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية.
وحيث إن وزير الحقانية
طلب العفو عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه، وصدر العفو فعلاً باستبدال
عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها، وتم ذلك كله قبل الفصل في
الطعن المرفوع من المحكوم عليه.
وحيث إن صدور العفو عن
العقوبة يخرج الأمر من يد القضاء، إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب
له فيما سبق القضاء به.
وحيث إنه لذلك تكون محكمة
النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر الملكي المشار إليه
فيتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن. ولا يسع المحكمة في هذا الصدد إلا أن تلاحظ على
وزارة الحقانية أنه ما كان يسوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحكم غير قابل
للطعن لما في ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وتعطيل محكمة النقض
عن أداء مهمتها. ولقد كان من المتعين أن ترجئ الوزارة السير في إجراءات العفو إلى
أن يفصل في الطعن المقدّم من المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق