جلسة أول ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد
عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم.
--------------
(153)
الطعن رقم 1211 لسنة 34
القضائية
قانون. "سريانه من
حيث الزمان". "قانون أصلح". طعن. استئناف. "ما يجوز استئنافه
من الأحكام". حكم.
قانون المرافعات يعتبر
قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد
في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. خلو
قانون الإجراءات من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز
الطعن فيه. خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره
فيما عدا الاستثناءات التي بينتها المادة الأولى من قانون المرافعات.
طرق الطعن في الأحكام
الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
المادة 402 إجراءات قبل
تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962 كانت تقيد حق الاستئناف بقيود أوردتها. صدور الحكم
المستأنف في ظلها. هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. التحدي
بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962). لا محل له. علة ذلك:
مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية. سريان القواعد الإجرائية
من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
إجازة المادة 402 إجراءات
المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 الاستئناف بسبب الخطأ في تطبيق نصوص
القانون أو تأويلها. شمول هذا الخطأ الحالات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 420
إجراءات (المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض).
استيفاء الحكم البيانات
التي أوجبتها المادة 310 إجراءات. لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان والقصور
والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات تسبيب الأحكام.
--------------
من المقرر أن قانون
المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع
إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص
عليها فيه. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون
الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع
من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم
جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على
تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين؛ ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات
على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم
من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: 1 - القوانين المعدلة للاختصاص
متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2 - القوانين المعدلة
للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3 - القوانين المنظمة لطرق
الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق
من تلك الطرق". وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق
الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. ولما
كان الحكم المستأنف قد صدر في ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية وقبل
تاريخ نشر القانون 107 لسنة 1962، وكانت قد قيدت حق الاستئناف بالقيود الواردة بها
فإنها هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. ولا وجه لما يتحدى به
الطاعن من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962) المقررة
بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل
القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على
القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولما كان
الطاعن قد بني استئنافه على جميع الأوجه التي ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه
بالطعن على الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وغيرها ومن بينها ما نعاه على هذا
الحكم من بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به. وكانت المادة 402 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - وهي التي كانت قائمة
وقت صدور الحكم المستأنف - تجيز الاستئناف بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو تأويلها
وكان هذا الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات
الثلاث المنصوص عليها في المادة 420 من ذلك القانون (المادة 30 من القانون 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) وكان الحكم المطعون فيه قد
أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به وعلى
أوجه الدفاع الأخرى التي أثارها الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف
والتي أشار في أسباب الطعن إلى بعضها؛ وهي بذاتها إن صحت تجعل استئناف المحكوم
عليه جائزاً، وكانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الاستئناف قد حجبت نفسها عن تناول
ما تمسك به الطاعن أمامها ولم تقل كلمتها فيه ولا يقدح في ذلك ما أشارت إليه من أن
الحكم المستأنف استوفى البيانات التي أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية ذلك أن اشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة
البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات
تسبيب الأحكام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم مصر القديمة: امتنع عن أداء الأجر
المستحق ليوسف حمدان ابتداء من أول فبراير سنة 1960. وطلبت عقابه بالمادتين 47 ( أ
) و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة
الجزئية ادعى المجني عليه مدنياً وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى مدنياً الحاضر مع المتهم وطلب الحكم له قبل المجني
عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً لما أصاب المتهم من ضرر ونتيجة اتهامه، كما دفع
بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها وطعنه في محضر جلسة 19 فبراير سنة 1962 بالتزوير.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 يونيه سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام سالفتى
الذكر: أولاً - بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمة المنسوبة إليه. وثانياً - برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها والدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى العمومية.
وثالثاً - برفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالتزوير ورابعاً - بعدم قبول
الدعوى المدنية من المتهم وإلزامه بالمصروفات المدنية. وخامساً - بإلزام المتهم
بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه
بالمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. فاستأنف المحكوم
عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 6 مارس سنة
1963 بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي
قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف وإلزام الطاعن المصروفات المدنية
الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم
المستأنف قضى بتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ
قرش صاغ على سبيل التعويض، وقد بنت محكمة الاستئناف قضاءها بعدم جواز الاستئناف
المرفوع منه عن هذا الحكم على أساس أن الغرامة المحكوم بها عليه لا تزيد على خمسة
جنيهات وذلك عملاً بحكم المادة 402 من قانون الإجراءات. ولما كان القانون رقم 107
لسنة 1962 الذي صدر في 11/ 6/ 1962 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 136 في 17/ 6/
1962 قد أطلق حق الاستئناف في الجنح تحقيقاً للعدالة وكان الحكم الابتدائي قد صدر
بتاريخ 14/ 6/ 1962 وقرر الطاعن باستئنافه بتاريخ 20/ 6/ 1962 أي بعد نشر القانون
رقم 107 لسنة 1962 وقبل انقضاء ميعاد الاستئناف فقد كان يتعين على محكمة الموضوع
إعمال النص المعدل وهو أصلح للطاعن وذلك تطبيقاً للمادة 5 من قانون العقوبات الذي
يقرر قاعدة عامة يجب إتباعها كلما كان للمتهم مصلحة في تطبيقها حتى على القواعد
الإجرائية وإن لم ينص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية لما فيه من تحقيق
للعدالة. كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 402 من قانون
الإجراءات الجنائية قبل تعديلها ذلك أن الطاعن أسس استئنافه على ما يبين من
المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف على الخطأ في تطبيق القانون وقال إنه يشمل
على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض كافة الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض.
وكان مما نعاه فيها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في
التسبيب وأرجع ذلك إلى أن الحكم المستأنف رفض طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل
في الطعن بالتزوير على محضر جلسة 19/ 2/ 1962 قولاً بأن العبارة الواردة فيه
والمطعون عليها بالتزوير لا يترتب عليها الفصل في الدعوى ولا أثر لها في تكوين
عقيدة المحكمة في حين أن الطعن بالتزوير امتد إلى عدة مواضع من المحضر على ما يبين
من تقرير الطعن بالتزوير وأنه على الرغم من هذا التسبيب الذي يشوبه القصور فقد
استند الحكم إلى هذا المحضر ذاته عندما قال إن الطاعن قدم مذكرة شرح فيها الدفوع
التي أبداها بجلسة 19/ 2/ 1962 مع أن هذا المحضر لم يكن بين أوراق الدعوى حين
إصدار الحكم فيها إذ كان محرزاً للطعن عليه بالتزوير. كما قال إن الحكم المستأنف
أغفل الرد على ما جاء بالمذكرة من أن حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 5 مارس سنة
1962 غير مرفقة بملف الدعوى مع أنها تحتوى على مستندات رسمية وثابتة التاريخ تقطع
ببراءته وأن هذا الحكم قد شابه القصور في التسبيب إذ استند في إدانته إلى الدليل
المستمد من محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤداه كما أخطأ إذ أسند إلى الطاعن أنه
أصدر عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 10/ 1943 المقدم من المجني عليه والذي اعتمدت عليه
المحكمة في إدانته لأن واقع الحال أنه أنكر توقيعه عليه أصلاً وقد قرر المجني عليه
أن هذا العقد موقع عليه من صالح عيد ممثل الشركة كما أن أسباب الحكم المستأنف لم
تحط بالبيانات الجوهرية للدعوى المدنية وجاء الحكم باطلاً إذ أدخلت عليه محكمة أول
درجة تغييراً بعد النطق به بإضافة بعض العبارات التي لم تكن موجودة في صيغة
المنطوق وأيد ذلك بأوراق رسمية أشار إليها في مذكرته. وقد دفع الطاعن في تلك
المذكرة بعدم توافر أركان الجريمة وثبوت أن المطعون ضده أدى للطاعن أو للشركة عملاً
في شهر فبراير سنة 1961 الذي يطالب بأجره عنه ولكن الحكم المطعون فيه عندما عرض
لما أبداه الطاعن من أوجه الدفاع القانونية لم يتناول إلا وجهين فقط أحدهما خاص
بعدم ذكر المواد التي طبقتها المحكمة والثاني بعدم انطباق التعديل الذي طرأ على
المادة 402 من قانون الإجراءات وقال في عبارة مجملة أنه لا أساس لما أثاره الطاعن
عن اشتمال الحكم على خطأ وبطلان لأنه احتوى على البيانات التي أوجبتها المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن الطاعن لم يعترض على صياغة الحكم أو على
البيانات التي تضمنها مما أوجبته تلك المادة ولأنه من الجائز مع اشتمال الحكم على
تلك البيانات أن يكون مشوباً بالقصور أو بالخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال
أو بالتخاذل أو ببطلان الإجراءات. والحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك لم يتناول في
عبارته المجملة كل الأسباب التي بني عليها الاستئناف ومن أهمها بطلان الحكم لحصول
تغيير في منطوقه بعد إصداره مع أن هذا السبب وحده كان كافياً بذاته لجواز
الاستئناف. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الحكم المستأنف قد صدر في 14/ 6/ 1962 قبل تاريخ نشر القانون رقم 107 لسنة 1962
بالجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1962 بتعديل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية
بما يطلق حق الاستئناف في الجنح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانون المرافعات
يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما
يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه
وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له
الحكم من حيث جواز الطعن فيه. وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز
الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام
القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على تقريره هذه
القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه
"تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات
قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ
العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى
كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة
لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك
الطرق". وقد جرى قضاء هذه المحكمة تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في
الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. ولما كان الحكم
المستأنف قد صدر في ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية وقبل تاريخ نشر
القانون 107 لسنة 1962، وكانت قد قيدت حق الاستئناف بالقيود الواردة بها فإنها هي
التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من
تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962) المقررة بالمادة
الخامسة من قانون العقوبات. ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد
الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا
التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو بالنسبة إلى
الاستثناء السابق الإشارة إليه من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم
وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها
تحقيقاً للطعن ومن مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 14/ 11/ 1962
أنه بني استئنافه على جميع الأوجه التي ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه بالطعن على
الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وغيرها ومن بينها ما نعاه على هذا الحكم من
بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به. ولما كانت المادة 402 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 وهي التي كانت قائمة وقت صدور
الحكم المستأنف تجيز الاستئناف بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان هذا
الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث
المنصوص عليها في المادة 420 من ذلك القانون (المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به وعلى
أوجه الدفاع الأخرى التي أثارها الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف
والتي أشار في أسباب الطعن إلى بعضها. وهي بذاتها إن صحت تجعل استئناف المحكوم
عليه جائزاً، وكانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الاستئناف قد حجبت نفسها عن تناول
ما تمسك به الطاعن أمامها ولم تقل كلمتها فيه؛ ولا يقدح في ذلك ما أشارت إليه من
أن الحكم المستأنف استوفى البيانات التي أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية ذلك أن اشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة
البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات
تسبب الأحكام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما يشوبه من الخطأ
في تفسير القانون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق