جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان،
ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
-------------
(150)
الطعن رقم 1608 لسنة 34
القضائية
إجراءات المحاكمة. حكم.
بطلان.
المحاكمة: الأصل فيها أن
تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم
على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وإلا بطلت إجراءات المحاكمة والحكم الذي بني
عليها. المادة 307 إجراءات.
--------------
الأصل في المحاكمة أن
تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير
المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
فإذا كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى
الجنائية عليه فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي
بني عليها. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في ليلة 4/ 1/ 1960 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق مع
آخر مبلغ خمسة جنيهات من رسلان محمد خليفة حالة كون الآخر يحمل مسدساً، وكان ذلك
بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ثنى المتهم يده عنوة معطلاً بذلك مقاومته وتمكنا
بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة
لمحاكمته بالمادتين 314/ 1 و316 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت
حضورياً بتاريخ 13 من مارس سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاثة سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده قد انطوى على بطلان في
الإجراءات ذلك بأن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم هو المتهم
الحقيقي الذي اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية بل سمى له فقد
ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بعد صدور الحكم أن المتهم الذي حوكم كان
مقبوضاً عليه على ذمة قضية أخرى وأن المتهم المقامة عليه الدعوى كان نزيل مستشفى
السجن في يوم المحاكمة.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن النيابة العامة اتهمت "محمد حسن محمد" بأنه سرق مع آخر مبلغ خمسة
جنيهات من رسلان محمد خليفة بطريق الإكراه الواقع عليه حالة كون المتهم الآخر يحمل
سلاحاً. وبجلسة 3 مارس سنة 1963 تخلف المتهم عن الحضور وقالت النيابة العامة أنه
بسجن الإسكندرية وطلبت التأجيل لإعلانه وإحضاره من السجن وإعلان الشهود، فقررت
المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 مارس سنة 1963 لإعلان المتهم وإحضاره من السجن،
وفي هذه الجلسة أثبت أن المتهم حضر وسئل عن اسمه فأجاب كالوارد بصدر المحضر وسئل
عن التهمة فقال "هية فين الطبنجة وآنا قاعد جم أثنين مخبرين خدوني من القهوة
في رمضان ورمضان حافظ بيفرق لحمه". وبعد أن سمعت المحكمة شهادة ضابط المباحث
الذي سئل عما إذا كان المتهم الماثل بالجلسة هو الذي قبض عليه في القضية أجاب بأنه
يعتقد بأنه هو، أمرت بتلاوة أقوال الشهود الغائبين فتليت بموافقة النيابة والدفاع
ثم سمعت المرافعة وأصدرت حكمها المطعون فيه. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن اتضح للنيابة العامة في أثناء إجراءات
التنفيذ أن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم ليس هو المتهم الحقيقي
في الدعوى بل هو سمى له متهم في قضية أخرى وأن المتهم الحقيقي كان موجوداً بمستشفى
سجن القاهرة في يوم صدور الحكم لإصابته في ساقه. لما كان ذلك، وكانت قد سهت عن
التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة.
وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات
قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من
قانون الإجراءات الجنائية. وكان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات
التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل
معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق