جلسة 22 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد
الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(112)
الطعن رقم 131 لسنة 26
القضائية
ضرائب. "ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية". وعاء الضريبة. "لجان التقدير".
لجنة التقدير هي الهيئة
المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب
بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو
استجلاء بعض عناصر الأرباح. لا بطلان.
--------------
لجان التقدير هي الهيئة
المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير المساهمة والأفراد تستقيها من واقع
إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات مصلحة الضرائب عليها أو من واقع
تقديرات المصلحة المبتدأة في حالة عدم تقديم الإقرارات غير مقيدة بشيء منها وتتولى
تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع
أقوالهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما هو معروض عليها من نزاع ومن ثم فإنه لا يعيب
حكمها أو يبطله أن تعيد ملف الموضوع إلى مأمورية الضرائب لتصحيح ما عساها أن تكون
قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى اللجنة استجلاءه من عناصر
الأرباح في ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم
أقام الدعوى رقم 10 سنة 1949 تجاري كلي دمنهور ضد مصلحة الضرائب يطلب الحكم ببطلان
قرار لجنة تقدير الضرائب بالإسكندرية الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1948 واعتباره كأن لم
يكن مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت أبراحه من ماكينتي طحين بشبرا خيت وكفر مستناد عن
السنوات من 1939 إلى 1944 بالمبالغ الآتية 288 ج و288 ج و308 ج و304 ج و354 ج و402
ج ولم يوافق على هذه التقديرات وعرض الأمر على لجنة التقدير. وفي 21/ 3/ 1946 قررت
اللجنة إعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الأرباح على ضوء البيانات التي
أدلى بها أمامها وأعدت المأمورية تقديرها بالمبالغ الآتية 402 ج و393 ج و377 ج
و757 ج و581 ج و448 ج كما قدرت أرباحه عن سنة 1945 بمبلغ 443 ج وإذ دفع ببطلان
قرار اللجنة الصادر في 21/ 3/ 1946 بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير
الأرباح وبطلان التقدير الثاني الذي بني على هذه الإعادة ورفضت اللجنة الدفع
وأصدرت قرارها المطعون فيه بتقدير أرباحه في السنوات من 1939 إلى 1945 بالمبالغ
380 ج و370 ج و315 ج و670 ج و545 ج و310 ج و310 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم
ببطلانه. وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1949 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً
وبقبول الدفع وببطلان قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لأرباح المدعي عن السنوات
من 1939 إلى 1944 وتعديله بالنسبة لأرباح المدعي عن سنة 1945 إلى اعتبارها 250 ج
وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة
الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة
بالنسبة لجميع سني النزاع مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
عن الدرجتين وقيد استئنافها برقم 106 سنة 5 ق. وبتاريخ 23/ 11/ 1950 حكمت المحكمة
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من خبراء الضرائب
بمكتب الخبراء التابع لوزارة العدل لأداء المأمورية الواردة بأسباب الحكم وباشر الخبير
مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير الأرباح بالمبالغ 387 ج و382 ج و950 م
و319 ج و500 م و717 ج و350 م و521 ج و790 م و323 ج و100 م و323 ج و100 م. وبتاريخ
7/ 5/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً وفي موضوع الاستئناف (أولاً) بإعادة أوراق الدعوى
إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتقدير أرباح المستأنف عليه من استغلال الماكينتين
موضوع هذا النزاع في السنوات من 1939 حتى سنة 1944 وإلزام المستأنفة بالمصروفات
الخاصة بذلك (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتقدير الأرباح عن سنة 1945
وبتأييد قرار لجنة التقدير الصادر في 15 أغسطس سنة 1948 بتحديد أرباح المستأنف
عليه في السنة المذكورة بمبلغ ثلاثمائة جنيه وعشرة وإلزام المستأنف عليه
بالمصروفات الخاصة بذلك عن الدرجتين (ثالثاً) بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وقد
طعنت مصلحة الضرائب على هذين الحكمين بطريق النقض للسبب الوارد في التقدير وعرض
الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث
أصرت الطاعنة على طلب نقضهما ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً وقدمت
النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن
أن محكمة الاستئناف قضت ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر في 15/ 8/ 1948 استناداً
إلى أن اللجنة هي وحدها صاحبة الحق في تقدير الأرباح وأنها إذ أعادت الملف إلى
المأمورية بقرارها الصادر في 21/ 3/ 1946 تكون قد تخلت عن ولايتها وعهدت بها إلى
أحد طرفي النزاع، وهذا من المحكمة خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن لجان التقدير هي جهة
الاختصاص الأولى في تحديد وعاء الضريبة وتقدير الأرباح ولها كامل السلطة في إجراء
هذا التقدير غير مقيدة بتقديرات مأمورية الضرائب ولا بإقرارات الممول كما أن لها
في سبيل الوصول إلى حقيقة الأرباح أن تستمع إلى أقوال الشهود وأن تندب الخبراء
وتجرى المعاينات وتستأنس بملاحظات الممول والمأمورية ولا يبطل قرارها أن تعيد
الأوراق إلى المأمورية لاستجلاء ما ترى استجلاءه من بيانات أو لإبداء ملاحظاتها
على أقوال الممول ومحاولة الاتفاق معه - يضاف إلى ذلك أن المحكمة تصدت لموضوع
الأرباح في حكمها الأول ثم أحالته إلى محكمة أول درجة في حكمها الثاني بينما وقفت
محكمة أول درجة بقضائها عند حد القول ببطلان قرار اللجنة دون أن تعرض لموضوع
الأرباح وكان واجباً إذن أن يحال الموضوع إلى اللجنة.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن لجان التقدير هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير
المساهمة والأفراد تستقيها من واقع إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات
مصلحة الضرائب عليها أو من واقع تقديرات المصلحة المبتدأة في حالة عدم تقديم
الإقرارات، غير مقيدة بشيء منها، وتتولى تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها
ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع أقوالهم وأوجه دفعهم ودفوعهم فيما هو معروض
عليها من نزاع، ومن ثم، فإنه لا يعيب عملها أن تعيد ملف الموضوع إلى المأمورية
لتصحيح ما عساها أن تكون قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى
اللجنة استجلاءه من عناصر الأرباح في ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات، وإذ يبين من
الأوراق أن مورث المطعون عليهم حضر أمام اللجنة في جلسة 21/ 3/ 1946 واعترض بأن
ماكينة شبرا خيت ليست ملكه وحده بل يشاركه فيها أخوه وأن المأمورية قدرت عدد
الكيلات التي تطحنها كل من الماكينتين بأقل مما جاء في إقراراته بينما زادت في
أجور الطحن وأن لديه مستندات عن كثير من المصروفات التي أغفلت المأمورية احتسابها
فأصدرت اللجنة قرارها بإعادة الملف للمأمورية ليتسنى لها إعادة التقدير على ضوء ما
ذكر، وهو إجراء تملكه ولا يعدو أن يكون بمثابة استطلاع رأى المأمورية فيما اعترض
به الممول أمامها - إذ كان ذلك فإن قرار اللجنة الصادرة في 15/ 8/ 1948 بتقدير
أرباح مورث المطعون عليهم - وهو القرار المطعون فيه - لا يكون مشوباً بالبطلان
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف وقد قضت ببطلانه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه إذ اقتصرت طلبات مورث المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم
ببطلان قرار اللجنة الصادر في 15/ 8/ 1948 دون أن يطلب إلغاءه أو تعديله فيما
انطوى عليه من تقديرات الأرباح، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق