الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 338 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 115 ص 141


جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-----------------
(115)
القضية رقم 338 سنة 46 قضائية

محكمة النقض.
مدى اختصاصها.
(المواد 229 و231 و232 تحقيق جنايات)

----------------
لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا. فهي مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه. فإن وجدت ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضي أخطأ في وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هي المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التي بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدّد مثلا مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصا صريحا في القانون أو مبدأ قانونيا متفقا عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئا من تلك الأمور وأشباهها التي تأتى مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضى الموضوع. أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضي تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع في كل منحى ومسلك من مناحي أقواله ومسالكها والإجابة في حكمه عن كل صغيرة وكبيرة من بياناته واستنتاجاته - إلا ما كان طلبا معينا صريحا مأمورا قانونا بإجابته أو رفضه رفضا مسببا - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيدا بأمتن الأدلة. ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع فتنظر في الأدلة وتقوّمها بما تستأهل وترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة. وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق