جلسة 17 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(212)
الطعن
رقم 1443 لسنة 50 القضائية
(1) أسباب
الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع "الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعي". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه تسبيب غير
معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره.
تناول الحكم إصابة بعينها
نسب حدوثها للمتهم. وأثبت التقرير الطبي وجودها. لا حاجة للحكم للتعرض لغيرها لم
تكن محل اتهام. ولم ترفع بشأنها الدعوى.
(2)دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر
من جانبها حاجة إلى ذلك.
الاعتداء بالفأس لا
يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية. جواز أن تكون رضية.
---------------
1 - متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه
وولديه عليه وهو ما يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة
الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح
لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد
دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما
أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت
التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من
حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا
يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
2 - من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء
الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة
لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها
قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير
الحاد منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب...... عمداً بجسم صلب راض
ثقيل "فأس" في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي
والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الكامل
بالجدارية اليسرى نتج عنها شلل بالطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز الناتج من الفقد
العظمي والشلل بنسبة 35% خمسة وثلاثون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته
إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.
وادعى....... مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم عليه فضلاً عن العقوبة الجنائية
بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات
المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم مع
الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 ألف جنيه على
سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك
بأنه لم يعرض لما أثاره من اعتداء المجني عليه وولديه عليه بالضرب وإحداثهم إصابات
برأسه وساعده بل أغفل الإشارة إلى هذه الإصابات عند تحصيله لواقعة الدعوى على
الرغم من أهمية ذلك في تقدير مسئوليته، كما لم تجبه المحكمة إلى طلب استدعاء
الطبيب الشرعي لمناقشته في وصف إصابة المجني عليه، وما إذا كانت قطعية أم رضية
تحدث من جسم صلب راض أياً كان نوعه، أو من فأس كما قرر المجني عليه، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في صباح 22 من أكتوبر سنة 1975 نشب نزاع
بين المجني عليه والمتهم وشقيقه لقيام المجني عليه بمنع الآخرين من وضع الأرز
الخاص بهما أمام منزله، فلما كان عصر ذلك اليوم هاجمه المتهم في منزله واعتدى عليه
بالضرب بالفأس في رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة
وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني
عليه وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان
ذلك، وكان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما
يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع
الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على
تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر
جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع
بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا
تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا
يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب
على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها
واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من
إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت
الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد
أن بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه - قد عرض لطلب استدعاء الطبيب الشرعي
لمناقشته في حقيقة إصابة المجني عليه وما إذا كانت قطعية أم رضية وهل يمكن أن تحدث
من الضرب بفأس ورد عليه في قوله بأن المحكمة ترى عدم إجابة هذا الطلب لانتفاء
مبرره، ذلك لأن التقرير الطبي الشرعي فصل في هذه المسألة إذ أثبت الطبيب الشرعي في
تقريره المؤرخ 1/ 3/ 1977 وبعد مناظرته المجني عليه والكشف عليه أن إصابته رضية
ومثلها تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، وكان المجني عليه قد قرر
بتحقيقات النيابة أن المتهم ضربه برأس الفأس، فيكون التقرير الطبي الشرعي من ثم قد
قطع في هذه المسألة وبما يتفق وما شهد به المجني عليه من أن الإصابة رضية ومثلها
تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، كما أن التقريريين الطبيين الشرعيين
المؤرخين 6/ 3/ 1977، 9/ 7/ 1977 قد وصفا إصابة المجني عليه تفصيلاً وسببها وما
انتهت إليه من تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه حسب التفصيل السابق إيراده يصدر
هذه الأسباب، ومن ثم يكون طلب الدفاع الاحتياطي ولا مبرر له فيتعين رفضه" لما
كان ذلك، وكان من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي
لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا
الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل
يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها
- وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق