جلسة
يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى
باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو
سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
---------------
(320)
القضية رقم
2393 سنة 46 قضائية
حرية محكمة الموضوع في تقدير مرامي الأفعال.
حدّها.
--------------------
محكمة الموضوع حرّة
في تفسير الأفعال وحملها - من جهة القصد الجنائي - على الوجهة التي تعتقدها. ولا
يمنعها من ذلك إلا أن تكون تلك الأفعال لا تحتمل عقلا التوجيه الذى تذهب هي إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق