جلسة 21 من نوفمبر سنة
1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد
جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
-----------------
(168)
الطعن رقم 13323 لسنة 59
القضائية
خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها".
قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
تصرف المتهم في الشيء
المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
مثال لتسبيب معيب لحكم
بالإدانة في جريمة خيانة أمانة.
----------------
لما كان القصد الجنائي في
هذه الجريمة - خيانة الأمانة - لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه
أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ
كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي
لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي
حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها
بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ
النقدي المبين القدر بالتحقيقات والمملوك....... والمسلم إليه بصفته وكيلاً بأجر
فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه.
ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن
يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك
بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه بما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو يعمل مهندس تنفيذ لإحدى عمليات
المقاولات طرف المدعي بالحقوق المدنية تسلم منه شيكاً حرر لصالح إحدى الشركات
المتعاقد على شراء بعض مواد البناء منها بيد أنه توجه إلى تلك الشركة مبلغاً إياها
بإلغاء الصفقة التي تم التعاقد عليها وحررت باسمه عدة شيكات تعادل قيمة المبالغ
السابق سدادها ولم يقم برد قيمتها إلى المدعي بالحقوق المدنية واستولى على قيمتها
حالة كونه وكيلاً عنه في استلامها وبنى على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة خيانة
الأمانة وألزمه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا
يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك
ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده -
على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من
مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية
دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد
الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق