جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(19)
الطعن رقم 317 لسنة 26
القضائية
(أ) استئناف "طريقة
رفعه" "بتكليف بالحضور".
الدعاوى المنصوص عليها في
المادة 118 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر. منها الدعاوى التي ينص
القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة.
نظر الدعوى على وجه
السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا المحكمة. مناطه أمر الشارع في قانون
المرافعات أو في أي قانون آخر.
(ب) استئناف "طريقة
رفعه" "بتكليف بالحضور - بعريضة". ضرائب "رسم الأيلولة على
التركات".
خلو مواد القانون رقم
142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على
وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى
المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون. هذه
الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فيه من اعتبار الطعن في
التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة.
--------------
1 - الدعاوى التي تستأنف
أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من
قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على
وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم
ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات
أو في أي قانون آخر.
2 - خلت مواد القانون رقم
142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217
لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى المتعلقة بغرض
رسم أيلولة على التركات على وجه السرعة - ولم تحل المادة 38 منه إلى المادة 94 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 - التي تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه
يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة - وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا
القانون - وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه
من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي
تنظر على وجه السرعة والتي يجب رفع الاستئناف عنه بتكليف بالحضور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى
الابتدائية بصفته منفذاً لوصية المرحومة لوجيا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1951 وتقرير
عدم خضوع أموال التركة لرسم الأيلولة مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وقال في
بيان دعواه إن الموصية أوصت بأموالها لجمعية خيرية ثم توفيت في 26/ 2/ 1952 وقدرت
مأمورية الضرائب تركتها بمبلغ 1336 جنيهاً و795 مليماً يستحق عليها رسم أيلولة
مبلغ 227 جنيهاً و359 مليماً ومبلغ 11 جنيهاً و375 مليماً رسوم بلدية فعارض في هذا
التقدير أمام لجنة الطعون التي قررت تأييده فأقام هذه الدعوى وفي 22 من أبريل سنة
1954 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم استحقاق رسم الأيلولة. استأنفت
مصلحة الضرائب الحكم ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بغير
الطريق القانوني وبتاريخ 17 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة بقبول الدفع وببطلان
الاستئناف وبإلزام المستأنفة بالمصروفات وفي 25 من يونيو سنة 1956 قررت الطاعنة
الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة
مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة الفحص فقررت إحالته إلى هذه
الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره أمامها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على
الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم اعتبر الدعوى من الدعاوى التي
تنظر على وجه السرعة ورتب على ذلك أنه كان يجب أن يرفع الاستئناف عنها بتكليف
بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب ثم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف وقد ارتكن الحكم
إلى أن المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 قد أحالت فيما يختص برسم الأيلولة إلى
المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن هذه المادة متصلة اتصالاً وثيقاً
بالمادتين 94 و99 من نفس القانون ولا يتصور تطبقيها بمعزل عنهما وهما صريحتان في
وجوب الفصل في قضايا الضرائب على وجه السرعة هذا الإضافة إلى أن روح التشريع في
الضرائب إنما تهدف إلى طبعها بطابع السرعة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف
للقانون لأن المادة 54 المذكورة والتي أحالت إليها المادة 38 من القانون رقم 142
لسنة 1944 إنما تحدثت عن أمور ثلاثة هي الجهة التي يجوز الطعن أمامها وميعاد الطعن
وقابلية جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للاستئناف أما كيفية نظر
الطعن فقد تناولتها المادة 94 من ذات القانون ولم تحل إليها مواد القانون رقم 142
لسنة 1954 وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن اتجاهه في شأن الطعون الخاصة برسم
الأيلولة في عدم التزام الأحكام الواردة في المادة 94 من القانون 14 لسنة 1939
التي تقضي بنظر الطعن على وجه السرعة ويؤكد ذلك أن المشرع رغم تعديله القانون 14
لسنة 1939 تعديلاً جوهرياً بالنسبة لطريقة رفع الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح
التجارية بوضعه المادة 54 مكرراً لم يلغ المادة 54 الأصلية كما لم يعدل حكم المادة
38 من القانون 142 تعيلاً يتسق وما جاء في النص الجديد هذا ومن المقرر أن الفصل في
الدعاوى على وجه السرعة يجب أن يقرر بنص صريح لما يترتب على ذلك من آثار خاصة.
ومن حيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة
1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ونص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939
قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 وبعد تعديلها بهذا القانون ثم نص المادتين
94 و99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ثم نص المادتين 405 و118 من قانون المرافعات
بعد أن أورد الحكم هذه النصوص قال: "وحيث إن المادة 38 من القانون رقم 142
لسنة 1944 أحالت إلى النظام المتبع في القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالطعن
في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة عند ما نصت على اتباع ما جاء بالمادة 54 من
هذا القانون وحيث إن المادة 54 لم تستوعب وسائل ونظم الطعن الواجب اتباعها
ومراعاتها عند نشوب خلاف حول المنازعات الضريبية بل جاءت هذه الوسائل والإجراءات
متفرقة في مواد أخرى منها المادتان 94 و99 سالفا الذكر. وحيث إنه مما لا شك فيه أن
المادة 54 متصلة اتصالاً وثيقاً بالمادتين 94 و99 ولا يتصور تطبيقها في معزل عنهما
وحيث إن روح التشريع في المسائل الضريبية إنما تهدف إلى توحيد الإجراءات في
نواحيها المختلفة ودمغها بطابع السرعة يؤيد هذا النظر ما جاء في المذكرة التفسيرية
للقانون رقم 18 لسنة 1954. وحيث إنه يبين مما تقدم أن الإجراءات التي يجب اتخاذها
في الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة هي بعينها التي يجب اتخاذها بالنسبة
للطعون الضريبية التي تسري عليها المواد 54 و94 و99 سابقة البيان وهي أن تنظر على
وجه السرعة تطبيقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن يرفع الاستئناف عنها
بتكليف بالحضور..." وهذا الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن
الدعاوى التي يرفع الاستئناف عن أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها
بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص
القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه
السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء
ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في قانون آخر، وقد خلت مواد القانون رقم 142
لسنة 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص
على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة، والمادة 38 منه لم يرد في نصها إحالة
إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا
القانون وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
يؤكد ذلك أن القانون رقم 99 لسنة 1949 كان قد أورد في المادة 30 نصاً مماثلاً لما
ورد في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وقد رأى المشرع أن الإحالة إلى
المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تكفي في ذاتها لتطبيق نص المادة 94 من
هذا القانون ولهذا صدر القانون رقم 21 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 المشار إليها
ونص فيها على وجوب الفصل في الطعون المتعلقة بضريبة الإيراد العام على وجه السرعة
ولا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954 لأن هذا
القانون لم يعدل به نص من نصوص القانون قم 142 لسنة 1944 وإنما عدل به نص الفقرة
الثانية من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه يكفل نوعاً من التناسق
بين بعض القواعد المتعلقة بالضريبة على أرباب المهن الحرة والقواعد المتعلقة
بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق