الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 5843 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 189 ص 1385

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-------------
(189)
الطعن رقم 5843 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "وصف الحكم".
حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة - يجعل الحكم حضورياً.
أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة. دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل، ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسوم الهندسية خلال شهر وغرامة إضافية عشرة آلاف جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه، استأنفت النيابة العامة، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتغريم المتهم مبلغ 8668.260 جنيه وضعف رسم الترخيص وقيمة الرسومات الهندسية وغرامة إضافية 8668.260 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة الأصلية باعتبار أن التهمة بناء غير مطابق لشروط الترخيص.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
من حيث إنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها. كما لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وبعد أن عدل وصف التهمة إلى إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد اقتصر في بيان الواقعة على قوله "أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق