الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 1688 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 8 ص 11

جلسة 20 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
--------------
(8)
القضية رقم 1688 سنة 9 القضائية
(أ) إجراءات. 
تقرير القاضي الملخص. إثبات حصول تلاوته بمحضر الجلسة. الادعاء بعدم حصول التلاوة. سبيله. الطعن بالتزوير.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) سب. 
عبارات السب. تحصيلها من أقوال المجني عليه والشهود والمتهم. موضوعي. وجود خلاف بين بعض هذه الأقوال وبعض. لا تأثير له فيما حصّل القاضي وقوعه من عبارات السب.
--------------
1 - متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضي الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير في المحضر.
2 - إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب لأن المرجع في تعرّف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق