الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 2 لسنة 31 ق جلسة 13 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 10 ص 761


جلسة 13 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
---------------
(10)
الطعن رقم 2 لسنة 31 القضائية "تظلم محامين"

قانون المحاماة.
القانون 96 لسنة 1957. سريانه من حيث المكان. مقصور على تنظيم المحاماة في القطر المصري. طلب المحامي نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدولهم بالإقليم المصري. غير جائز.

--------------
القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم مقصور على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في ان الطاعن وهو محام بالإقليم السوري بدمشق تقدم بطلب إلى نقابة المحامين بالإقليم المصري يرغب فيه نقل قيده من جدول محامي دمشق إلى جدول محامى القاهرة. عرض هذا الطلب على لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، فقررت غيابيا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1961 برفض طلبه. وقد أعلن بهذا القرار في 27 من أبريل سنة 1961 فلم يعارض فيه خلال المدة القانونية، وطعن فيه بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تأويل القانون، إذ أن ما قالته اللجنة فيما انتهت إليه من رفض طلبه من أنه لا ولاية لها - حسب نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 - إلا على تنظيم مهنة المحاماة في مصر. لا سند له من القانون الذى لا يوجد به نص مانع من قبول طلب الطاعن، سيما وأنه قد استوفى الشروط اللازمة لجواز قيد اسمه محاميا بجدول المحامين المشتغلين في مصر.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم قاصرا على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن معه أن تمتد آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه، وكان ذلك يتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق