جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
---------------
(311)
القضية
رقم 2169 سنة 46 قضائية
خطف الأطفال.
عدم تسليم الوالد ابنه للمحكوم له بحضانته. عقاب.
(المادة 246 عقوبات(
--------------
تنطبق المادة 246 عقوبات
على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته [(1)] [(2)].
[(1)] أضاف الشارع المادة 253
عقوبات مكررة بالقانون رقم 15 لسنة 1932 بشأن العقاب على عدم تسليم الأطفال وخطفهم
بواسطة الوالدين أو الجدين ونفذ ابتداء من يوم 26 مايو سنة 1932 تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46.
[(2)] انظر
المبدأ رقم 366 والتعليق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق