الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 5481 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 171 ص 1237


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(171)
الطعن رقم 5481 لسنة 59 القضائية

(1) إيجار أماكن. قانون "تفسيره". لائحة.
لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.
الحد الأقصى لمقدم الإيجار الذي يجوز لمالك المبنى تقاضيه طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981؟
(2) إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومستوى البناء. قصور.
 (3)إيجار أماكن. عقوبة. رد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه.
إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه. دون خصم تلك الأجرة. خطأ في تأويل القانون.

--------------
1 - إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
3 - لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابها بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادتين 23/ 1، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة آلاف جنيه ورد مبلغ خمسة آلاف جنيه وأداء مثلي المبلغ لصندوق الإسكان بالمحافظة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبلغ "مقدم إيجار" خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن الرد على دفاعها بأن تهمة تقاضي مقدم إيجار - برغم اختلافها في حقها - قد غدت مباحة بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى - على قوله (حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن....... من أنه استأجر شقة بتاريخ 16/ 12/ 1980 يفيد أن المتهم........ أخذ منه مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار وحررت له عقد إيجار قدمت صورة منه.....) ثم خلص إلى التدليل على ثبوت التهمة بمجرد قوله (وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما ورد من بلاغ الشاكي في محضر الضبط مما يتعين معه عقابه بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ). لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة، المنصوص عليه فيما يلي أيهما أقل: 500 جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، 1000 جنيه بالنسبة للمستوى المتوسط، 2000 جنيه بالنسبة للمستوى فوق المتوسط ولم تضع اللائحة حداً أقصى بالنسبة للمستوى الفاخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله - هذا فضلاً عن أنه لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق