الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1626 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 151 ص 765

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(151)
الطعن رقم 1626 لسنة 34 القضائية
(أ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما يوفره". حكم. "تسبيبه" "تسبيب معيب".
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة. للمتهم أن يضمن هذه المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع. له إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفهي إثارة ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها. مثال.
(ب) محكمة استئنافية. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما يوفره".
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. وجوب سماعها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، واستيفاء كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. المادة 413/ 1 إجراءات.
--------------
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له - إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفهي - أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعاً شفهياً. وإذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الاشتراك الخاص بتركيب عداد المياه - محل جريمة خيانة الأمانة - الذي اتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته، وإصراره على انقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية، مما كان من المتعين على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت الالتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
2 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/ 3/ 1962 بدائرة قسم المنتزه بدد عداد المياه المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة المياه وكان قد سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسه لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 4 فبراير سنة 1963 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 من أبريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بإدانته في جريمة تبديد عداد مياه قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائي دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بمحكمة الدرجة الثانية من إنكاره - التوقيع المنسوب إليه في عقد الاشتراك الذي قدمته شركة مياه الإسكندرية بمحكمة الدرجة الأولى واستوى على أساسه قضاءها بإدانته مؤيداً دفاعه بما تضمنته بطاقته العائلية من توقيع صحيح له يغاير التوقيع المطعون عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تجمل فيما أبلغ به وقرره عمر داود طه كردي رئيس قسم الهندسة بشركة مياه الإسكندرية من أن المتهم "الطاعن" قد قام بتبديد عداد المياه المملوك للشركة والذي كان قد سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسه لنفسه إضراراً بها وقدم بالجلسة عقد اشتراك بعداد موقعاً عليه من المتهم يفيد تسليمه عداداً من عدادات الشركة واتهمه بالتبديد وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشاهد المبلغ ومن الاطلاع على عقد الاشتراك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن مثل بجلسة 8 أبريل سنة 1963 وهي أولى جلسات المحاكمة وأعلن أن صحة اسمه "محمد رشاد سلام" وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أسبوعين دون أن يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع الطاعن شفهياً وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه في الأسبوع الأول وفي الأجل المحدد قدم المدافع عن الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها إنكار الطاعن التوقيع المنسوب إليه في عقد الاشتراك الوارد باسم "محمد راشد سلام" وتمسك بأنه مزور عليه تزويراً يكفي لاكتشافه مجرد مقارنته بإمضائه الصحيح الممهورة به بطاقته العائلية التي حوتها حافظة مستنداته المرفقة بتلك المذكرة. ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من أوجه الدفاع التي فصلتها مذكرته سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرته مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له - إذا لم يسبقها - استيفاء دفاعه الشفهي أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعا شفهياً. وإذ ما كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الاشتراك الخاص بتركيب عداد المياه - محل جريمة خيانة الأمانة - الذي اتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته وإصراره على انقطاع صلته به يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت الالتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق