جلسة 4 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد
زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
--------------------
(61)
الطعن
رقم 1747 لسنة 29 القضائية
(أ ) استدلال.
تفتيش السيارة الخاصة
بالطرق العامة في غير إذن من سلطة التحقيق وفي غير حالة التلبس بالجريمة. متى يجوز
ذلك؟
عند خلوها مع تخلي صاحبها
عنها.
(ب، ج) تلبس.
ماهيته: وصف يلازم الجريمة ذاتها.
حالاته: التلبس الحقيقي. مشاهدة
الجريمة حال ارتكابها وإدراك وقوعها إدراكاً يقينياً عن طريق أي حاسة من الحواس.
التلبس الاعتباري. مطاردة
الجاني بالصياح وتجمع العامة حوله.
شروطه. ما لا ينفي تحقق مأمور
الضبط القضائي بنفسه من قيام حالة التلبس. مشاهدته الجريمة في حالة تلبس بعد تلقي
نبأه عن طريق الرواية ممن شاهده.
---------------------
1 - لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة
التحقيق وفي غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي
صاحبها عنها.
2 - التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، ولا
يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون
شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه - تستوي في ذلك
حاسة البصر، أو السمع، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا.
3 - ليس في القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير
أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود
من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما
مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً وشم شرطي المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط
الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين
بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة
به قانوناً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: حازوا بقصد الإتجار مواد
مخدرة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1؛ 2؛
33 أ - جـ أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ فقررت بذلك.
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال
الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة
المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.....
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
وفي الإسناد كما شابه فساد في الاستدلال وقصور في البيان حين دان الطاعنين بحيازة
مخدر للإتجار ذلك أنهما دفعا ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما في غير الأحوال
الجائزة قانوناً وجاء رفض الحكم لهذا الدفع مخالفاً للقانون إذ أسسه على أن
الطاعنين كانا في حالة تلبس لانبعاث رائحة المخدرات من مكمنها بحقيبة السيارة التي
كانت في حيازتهما وأن تفتيش السيارة ولو كانت خاصة جائز قانوناً إذا وجدت في
الطريق العام، وأن الطاعنين رضيا بالتفتيش إذ سلما مفاتيح السيارة إلى جندي المرور
عند طلبها منهما وقد سلمها هذا الأخير إلى معاون البوليس الذي تولى فتح السيارة
وضبط المخدرات بها. وهذا الذي ذكره الحكم مردود بأن حالة التلبس لم تكن متوافرة في
حق الطاعنين لأنها لا تقوم إلا على مشاهدة رجل الضبط إياها - ولا يكفي أن يتلقى
نبأها من الغير، وقد استخلص الحكم ما يفيد أن معاون البوليس الذي تولى فتح مؤخر
السيارة وتفتيشها قد أقر في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يشتم رائحة المخدر بنفسه
إلا بعد أن ساق السيارة والطاعنين من نقطة المرور إلى مخفر البوليس وذلك في أثناء
فتحه الحقيبة الخلفية للسيارة، أي بعد إتمام القبض والتفتيش، مع أنه من المسلم به
أن التلبس يجب أن يسبق القبض والتفتيش لا أن يأتي ثمرة لهما، ولا يصحح من هذه
الإجراءات ما نقل عن جندي المرور من أنه شم رائحة المخدر لأن هذا الشم لا يخلق
حالة التلبس بالنسبة إلى ضابط البوليس الذي قام بالقبض والتفتيش، كما أن تفتيش
السيارة التي لم يكن قد تخلى عنها صاحبها أو انقطعت صلته بها غير جائز، وقد ثبت أن
السيارة كانت إلى حين استيلاء الضابط عليها ما تزال في حيازة الطاعنين - أما عن
رضاء الطاعنين بالتفتيش فقد استدل الحكم عليه من أمرين - الأول - أن الطاعن الثاني
أقر صراحة في تحقيق النيابة أنه وزميله الطاعن الأول سمحا لضابط البوليس بتفتيش
السيارة - والثاني - أن الطاعنين سلما جندي المرور أربعة مفاتيح خاصة بالسيارة
أحدها تفتح به حقيبتها الخلفية التي وجد بها المخدر وفي تسليم هذه المفاتيح ما يدل
على تمام الرضاء بالتفتيش - وما نسبه الحكم إلى الطاعن الثاني لا مأخذ له من
الأوراق، كما أن تسليم المفاتيح كلها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي قيام الرضاء
الحر وقد ثبت من الأوراق أن رجل البوليس طلب مفاتيح السيارة من الطاعنين فصدعا
للأمر خوفاً ورهبة مما يجعل رضاهما مشوباً - هذا إلى أن الحكم لم يستظهر علم
الطاعنين بوجود المخدر مخبأ في السيارة فقد قام دفاعهما على أن شخصا معيناً سلم
أحدهما مفاتيح السيارة للسفر بها من القاهرة إلى أخميم لتسليمها إلى آخر يساوم على
شرائها وتركها لديه إن أعجبته، ودفعا في كافة مراحل الدعوى بجهلهما ما كان مخبأ
بالسيارة وقد خلا الحكم من التحدث عن هذا الركن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه حوالي الساعة الحادية عشرة والثلث من مساء
يوم 18 من يوليه سنة 1957 بناحية الحواتكه مركز منفلوط مديرية أسيوط بينما كان
شرطي المرور شلقاني فرج علي في فترة عمله الاحتياطي بنقطة مرور الحواتكه إذ رأى
السيارة الخاصة 13370 القاهرة يقودها المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني
(الطاعنين) تسير في طريقها إلى الجهة القبلية فلما جاوزت مبنى نقطة المرور انعطفت
نحو اليمين ثم وقفت على بعد حوالي خمسة عشر متراً منه وآنئذ كان الشرطي عائداً من
منزل السيد/ إبراهيم محفوظ حيث كان يزيل ضرورة فلما مر خلف السيارة اشتم فيها
رائحة مخدر تنبعث وكان قائدها قد وقف إلى جوارها ومعه المتهم الثاني - وقد رفع
الأول غطاء محركها (الموتور) حتى يبرد ورأى الشرطي بعض الأهالي قد تجمعوا حول هذين
المتهمين والسيارة وسمعهم يقولون إن بها مخدرات، كما لاحظ الشرطي على المتهمين
دلائل الارتباك وإذ ذاك اشتبه في أمرهما وطلب من قائد السيارة مفتاحها فقدمه إليه
ثم طلب منه مفتاح الحقيبة (الشنطة) الخلفية فقدم إليه ثلاثة مفاتيح وعندئذ كان
معاون بوليس نقطة الحواتكه قد أقبل فأفضى إليه الشرطي بما تقدم وسلمه المفاتيح
وسمع المعاون قول الناس الملتفين حول السيارة أن فيها مخدرات فلما لم يجد بداخلها
شيئاً ظاهراً اقتادها إلى نقطة البوليس مستصحباً معه الشرطي والمتهمين الأول
والثاني وسمح له هذا الأخير أن يفتشها ففتح الحقيبة الخلفية بمفتاح الإدارة
(الكونتاكت) بعد أن استعطى عليه فتحها بالمفاتيح الأخرى وآنئذ اشتم رائحة المخدر
تنبعث من هذه الحقيبة - ولما فتحها عثر بها على سلة ومعطفين بداخلهما تسع عشر
لفافة من الأفيون بلغ وزنها 17.940 كيلو جراماً وثمان وثلاثون لفافة من الحشيش بلغ
وزنها 10.550 كيلو جراماً ولقد زعم المتهمان الأول والثاني أنهما موفدان بهذه
السيارة من مالكها منير محمد الدسوقي إلى أخميم ليسلماها إلى تاجر يدعى عبد الحميد
علي تبين أنه غائب في الحجاز، كما تبين أن منير محمد الدسوقي باع هذه السيارة منذ
ثلاثة أسابيع سابقة إلى المتهم الثالث بعقد مصدق عليه في مكتب توثيق الزقازيق ولقد
أقر المتهم الثالث واقعة الشراء منكراً كل علاقة له بالمخدرين وذاكراً أنه لم
يتسلم السيارة من بائعها بل تركها في حوزته حتى يجد لها مشترياً آخر بثمن أعلى
فيقتسم الربح مع بائعها الأصلي - كما أنكر المتهمان الأول والثاني (الطاعنان)
علاقتهما بالمخدر وعلمهما بوجوده في السيارة. ورأى وكيل النيابة المحقق أن يستوثق
من مدى انبعاث رائحة المخدرين من حقيبة السيارة ومدى قدرة كل من الضابط والشرطي
على كشف هذه الرائحة، فقام وكيل النيابة بإجراء معاينة واختبار في حضور المتهمين
الأول والثاني ومحاميهما فوضح له أن كلاً من الضابط والشرطي قد استطاع أن يستبين
وجود المخدر كلما كان موضوعاً داخل الحقيبة وأن يستبين عدم وجوده كلما كان
مستبعداً منها." وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بالنسبة
إلى الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال كل من شرطي المرور ومعاون بوليس نقطة الحواتكة
ومنير محمد الدسوقي ومما أسفر عنه الفحص الكيمائي للمادتين المخدرتين ومن التجربة
التي أجرتها النيابة العامة. وعرض الحكم إلى دفاع الطاعنين بشأن بطلان القبض
والتفتيش ففنده تأسيساً على رضاء الطاعنين بالتفتيش أخذاً من واقعة تسليمهما
مفاتيح السيارة طواعية إلى الشرطي والضابط وعدم اقتصارهما على تسليم مفتاح الإدارة
وحده بل تسليمهما الثلاثة المفاتيح الأخرى والتفت الحكم عما ذهب إليه الطاعنان من
أنهما سلما الشرطي مفتاح السيارة لمجرد توكيد ركوبه معهما إلى أسيوط ودحضه بأمرين
- الأول - أن الشرطي قد أنكر ما عزى إليه من طلب الركوب إلى أسيوط ويؤيده في ذلك
أنه كان وقتئذ في عمله كجندي احتياطي في نقطة المرور وكانت الساعة آنئذ حوالي
الحادية عشرة والنصف وكان لزاماً عليه أن يبقى في نقطة الحواتكة حتى نهاية فترة
العمل أي حتى الثانية من صباح اليوم التالي فما كان له أن يبرحها إلى أسيوط والأمر
الثاني أنه لو فرض جدلاً أن تسليم المفتاح إليه كان بقصد ضمان ركوبه السيارة لأنه
مفتاح الإدارة (الكونتاكت) ففيم إذن كان تسليم المفاتيح الثلاثة الأخرى إلا أن
يكون ذلك هو الرضاء الصريح بالتفتيش. كما استند الحكم إلى أن تبليغ الشرطي الضابط
أمر انبعاث رائحة المخدر من السيارة والتفاف الناس حولها ورؤية الشرطي والضابط لهم
وسماعهما إياهم وهم يرددون القول بأن فيها مخدرات وهذا القول الذي أيد صدوره
المتهم الأول (الطاعن الأول) في أقواله أمام النيابة، ثم رؤية الضابط لهذين
المتهمين (الطاعنين) في حالة ارتباك ظاهر - كل ذلك كان بلا ريب لإبراز حالة تلبس
ظاهرة بنفسها - فقد كان المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) متبوعين بصياح القوم
ورائحة المخدر منبعثة من صندوق السيارة نحو حاسة الشم من هؤلاء القوم فضلاً عن
شرطي المرور - والمتهمان فوق هذا كله في حالة ارتباك ظاهرة - ثم عرض الحكم إلى
دفاع الطاعنين الموضوعي في قوله: "وحيث إنه عن الموضوع فقد استبان مما سلف
بيانه من أقوال شرطي المرور شلقاني فرج علي ومعاون بوليس نقطة الحواتكة اليوزباشي
علي أحمد علي ومن ضبط المخدرين في صندوق مغلق - هو الحقيبة الخلفية للسيارة التي
كانت وما تحتويه في حوزة المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) ومعهما مفاتيحها - أن
هذين المتهمين هما المحرزان للمخدر - ولم يستطيعا نفي ذلك ولا هما جرحا أقوال
الشاهدين بشيء" وخلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعنين بحيازة الجواهر المخدرة
المضبوطة بقصد الإتجار - لما كان ذلك، وكان التلبس هو وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض
النظر عن شخص مرتكبها ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة
هذا الكشف، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة
- تستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا
تحتمل شكاًًًًً، وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة
الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم
رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة الطاعنين وتجمع العامة حولهما مع
صياحهم بأن بالسيارة مخدرات وشم شرطي المرور هذه الرائحة بنفسه وإنهاء أمرها إلى
الضابط الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة
للطاعنين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي
معرفة به قانوناً. ولما كان الرضاء بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته
من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه فإن التفتيش يكون صحيحاً
مشروعا، ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعنين استناداً إلى الدليل المستمد منه
بناءً على ما أورده من عناصر سائغة لم يخالف القانون في شيء، وليس مما يطعن عليه
أن يكون قد أخطأ في الإسناد حين ذكر أن الطاعن الثاني قد أقر في تحقيقات النيابة
بأنه سمح هو وزميله الطاعن الأول للضابط بتفتيش السيارة ذلك أن الخطأ في سرد هذه
الواقعة بفرض حصوله لم يكن له أثر في منطق الحكم حين استنتج هذا الرضاء من عناصر
تنتجه ويستقيم معها بصرف النظر عن هذه الواقعة، وكان لا يعيب الحكم بعد أن استوفى
دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة تكفي لحمل قضائه برفض الدفع ببطلان القبض
والتفتيش أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه كقوله:
"بأن المشرع لم يحظر تفتيش السيارة في الطريق حتى ولو كانت سيارة خاصة لأنها
ليست مسكناً فليس لها حرمة المساكن التي فرض لها حصانة لا يصح التوسع فيها ولا
القياس عليها" - ذلك أن هذا القول على إطلاقه غير صحيح قانوناً لأنه لا يجوز
تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال
التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها. لما كان
ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم إغفاله التحدث عن ركن العلم بحقيقة المواد
المخدرة المضبوطة مردوداً بأن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار التي دان الطاعنين
بها واستظهر ركن العلم مما ساقه من أدلة تؤدي إلى قيامه في حقهما بما لا يلزم من
بعد ذلك التحدث عنه استقلالاً اكتفاءً بما تكشف عنه الحكم من توافر هذا الركن لدى
الطاعنين. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق