جلسة 14 من يونيه سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى
جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------------
(3)
الطعن
رقم 38 لسنة 29 القضائية
محاماة .
ما ينفي حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة.
أمثلة.
---------------
إذا كان يبين من ملف خدمة
الطاعن أن بعض الجزاءات التي وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام
الواجب لمهنة المحاماة - كتحيزه لجانب بدال ليدفع عنه تهمة نسبت إليه، وإدلائه
بأقوال غير صحيحة في محضر البوليس لصالح هذا البدال وإخفائه محضراً محرراً ضد
تاجر، واستعماله استمارات سفر صرفت إليه للحضور أمام محكمة عسكرية للشهادة ولحضور
جلسة مجلس تأديب مع عدم حضوره أمامهما، وتوقيعه في دفتر الحضور والانصراف في يوم
لم يتواجد فيه، فإن ذلك يفقده صلاحية الاشتغال بالمحاماة التي تطلبتها المادة
الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 في فقرتها الرابعة.
الوقائع
قيدت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة اسم الطاعن بجدول
المحامين تحت التمرين، ثم نقلته إلى قوائم غير المشتغلين لتعيينه بوزارة التجارة
والصناعة ثم نقل إلى وزارة التموين واستمر بها إلى أن رفع اسمه من عداد موظفي هذه
الوزارة فعاد وقدم طلباً لإعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين فقررت اللجنة
غيابياً برفض طلبه. فعارض وقضت اللجنة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً فقرر
الوكيل عن الطاعن الطعن في القرار الأخير بطريق النقض إلخ......
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار استند
في رفضه طلب إعادة قيد اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين إلى سبق إيقاع عدة
جزاءات عليه ومحاكمته أمام مجلس التأديب مما يفقده صلاحية الاشتغال بالمحاماة
طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 مع أن
هذه الجزاءات لا مساس لها بالذمة والشرف لأنها وقعت عليه لمخالفته التعليمات
الإدارية ولتغيبه عن عمله بدون إذن وإهماله في عمله، كما أن محاكمته أمام مجلس
التأديب كانت لعدم انتظام القيد في الدفاتر ووجود شطب وتصحيح فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على ملف خدمة الطاعن التي أمرت هذه المحكمة بضمه أنه وقعت عليه عدة جزاءات وأن
بعضها كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة - كتحيزه
لجانب البدال....... ليدفع عنه التهمة التي نسبت إليه وإدلائه بأقوال غير صحيحة في
محضر البوليس لصالح هذا البدال، وإخفائه المحضر المحرر ضد التاجر....... واستعماله
استمارات سفر صرفت إليه للحضور أمام المحكمة العسكرية للشهادة ولحضور جلسة مجلس
التأديب وعدم حضوره أمامها، وتوقيعه في دفتر الحضور والانصراف في يوم 2 يناير سنة
1958 مع عدم تواجده في ذلك اليوم. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن
يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده
أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة
بالذمة أو بالشرف وكان من بين الجزاءات الموقعة على الطاعن ما وقع لأسباب تتنافى
مع حسن السمعة مما يفقده الصلاحية للاشتغال بالمحاماة، ويكون القرار المطعون فيه
صحيحاً بقضائه برفض الطلب ولا يرد عليه ما جاء بوجه الطعن، ويتعين لذلك رفضه
موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق