الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 7870 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 66 ص 391

جلسة 13 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسي. نائب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.

---------------

(66)
الطعن رقم 7870 لسنة 54 القضائية

 (1)قتل خطأ. خطأ. ضرر. رابطة السببية. دعوى مدنية. مسئولية جنائية. "موانع المسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. تحقق الحادث القهري. اثره: انقطاع علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر.
 (2)دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية. علة ذلك؟
من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.
من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب بخطئه في موت.... و.... و.... و..... و.... و.... و.... و..... و..... بان كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته القوانين واللوائح وقواعد المرور فانحرف بالسيارة قيادته عن يسارها واصطدم بالسيارة الأجرة مما أدى إلى إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبية والتي أودت إلى موت التسعة الأول وإصابة المجنى عليه العاشر والذى ما زال تحت العلاج من جرائها ولم ينتهى علاجه. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما على سبيل التعويض ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون الحقوق المدنية الحكم -. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قبله قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن انفجار اطار السيارة يعتبر قوة قاهرة تقطع السبيبة بين الخطأ المدعى وبين النتيجة الضارة، مع أن انفجار اطار السيارة هو من الأمور المتوقعة كما التفت الحكم عن صور الخطأ الأخرى وهى تحميل السيارة بحمولة زائدة وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق وعدم الكشف على إطارات السيارة قبل السير بها، كما أن القضاء بالبراءة لا يمنع من القضاء بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية على أساس المسئولية عن الأشياء، كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث إن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها المهندس الفني بتقريره المودع لابتنائها على أسس فنية سليمة تأخذ بها هذه المحكمة وهى بصدد الفصل في هذه الدعوى لسلامتها، ولما كان الثابت بذلك التقرير أن سبب الحادث هو انفجار إطارات العجلة الأمامية اليسرى للسيارة قيادة المتهم فجأة مما أدى الى فقدان السيطرة على أجهزة التحكم بالسيارة وانحرافها يسارا لعدم الاتزان نتيجة القوى المؤثرة على السيارة قيادة المتهم فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون الحادث الذى ترتب عليه إصابات المجنى عليهم التي أودت بحياتهم جميعا عدا المجنى عليه الأخير سببه الوحيد هو الحادث الفجائي والقوة القاهرة الأمر الذى تنعدم معه علاقة السببية ولا تتحقق به المسئولية متعينا معه الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - وحيث انه متى استقام ما تقدم تكون طلبات المدعين بالحق المدني في غير محلها خليقة بالرفض". وهذا الذى أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ، ذلك بأن المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منه، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت في استدلال سائغ من وقائع الدعوى ومما انتهى إليه تقرير المهندس الفني إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار اطار السيارة قيادة المطعون ضده فجأة، وهو ما يعد حادثا قهريا غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، فان ما يثيره الطاعنون من نعى في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خلوا من أي دليل على أن حمولة السيارة قيادة المطعون ضده كانت زائدة عن المقرر لها، فأن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنيه على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنين المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق