الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 706 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 137 ص 697

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.

----------------

(137)
الطعن رقم 706 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) تزوير. محررات رسمية. جريمة.
(أ) جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة. غير لازم. يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(ب) عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. مثال.

------------
1 - لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
2 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفد الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو خطاب هيئة قناة السويس الخاص بطلب استدعاء رجاء محمد عباس لمقر الهيئة بالإسماعيلية لإجراء الاختبار الشخصي وتوقيع الكشف الطبي عليها بأن اصطنع هذا الخطاب ووقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى السيد/ محمد عزت عادل السكرتير العام المساعد لهيئة قناة السويس. وثانياً - توصل إلى الحصول على المبالغ المبينة بالمحضر لرجاء محمد عباس وذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن أوهمها بأنه سيعمل على إلحاقها بوظيفة بهيئة قناة السويس لصلته بموظفيها وأرسل إليها الخطاب المزور سالف الذكر متضمناً تحديد موعد لتوقيع الكشف الطبي عليها ولإجراء الاختبار الشخصي وتمكن بهذه الوسائل من الحصول منها على مبلغ خمسة عشر جنيهاً. وثالثاً - عرض الوساطة في رشوة لدى موظف عمومي ولم يتعد عمله العرض وذلك بأن طلب من رجاء محمد عباس مبلغ ثلاثين جنيهاً بزعم تسليمها إلى مدير المستخدمين بهيئة قناة السويس ليسهل إلحاقها بوظيفة بالهيئة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 109/ 1 - 2 مكرر و111 و211 و212 و336 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 12/ 2/ 1963 عملاً بالمواد 211 و212 و336 و32 و17 من قانون العقوبات: أولا ً- بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية. وثانياً - ببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي والنصب قد شابه القصور، كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أصل الخطاب الذي أسند إلى الطاعن تزويره لم يضبط بل استخلصت المحكمة وجوده من صورة شمسية قدمتها المجني عليها وادعت أنها أخذتها عن أصله في حين أن هذه الصورة لا تغني في ثبوت التزوير وخاصة أن المجني عليها لم تقدم المظروف الذي احتوى هذا الخطاب أو صورة من هذا المظروف حتى تستبين المحكمة عن طريق البيانات المثبتة عليه مدى صحة دعوى المجني عليها عن الخطاب وإرساله لها. هذا إلى أن الخطاب بفرض صحة وجوده - وهو خطاب صوري لا يعتبر فيه تزويراً، وإذ ما كانت المحكمة قد استخلصت أن مشروع الاستخدام الذي عرضه الطاعن على المجني عليها وتحصل من أجله على بعض مالها كان مشروعاً حقيقياً فإن كلاً من جريمتي التزوير والاحتيال تكون قد فقدت أحد أركانها وبالتالي تكون إدانة الطاعن بهما قد انطوت على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة توجهت المجني عليها الآنسة رجاء محمد عباس إلى والد إحدى صديقاتها الأستاذ أحمد شرف الدين وكيل مصلحة الدمغة والموازين في مكتبه تنشد البحث عن وظيفة بها بعد حصولها على ليسانس الآداب فالتقت هناك بالمتهم محمد فهمي محمد شمه الذي أفهمها أنه يستطيع أن يسهل لها الالتحاق بعمل في هيئة قناة السويس ثم اصطحبها إلى مقر الهيئة بالقاهرة حيث حررت طلباً بذلك أرفقت به جميع الأوراق الواجب إرفاقها وسلمته للمتهم الذي أوهمها أنه سيتوجه به إلى مقر الهيئة بمدينة الإسماعيلية لتقديمه هناك وحصل منها على مبلغ خمسة جنيهات بدعوى أنها نفقات سفره كما تردد معها على مقر الهيئة بالقاهرة وتحدث أمامها مع بعض موظفيها موهماً إياها أنه على صلة وثيقة بهم وأنهم سيساعدونها في الاختبار الشخصي، ثم ورد لها بعد ذلك كتاب بطريق البريد من الهيئة تبين أن المتهم هو الذي زوره بأن اصطنعه وحرره على الآلة الكاتبة ووقع عليه بإمضاء نسبه زوراً إلى السيد محمد عزت عادل السكرتير العام المساعد للهيئة يتضمن استدعاءها إلى مقر الهيئة بالإسماعيلية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الاختبار الشخصي لها في يوم 1/ 11/ 1958 وقبل أن يحل هذا الموعد قابلها المتهم وطلب إليها أن تسلمه هذا الخطاب ومبلغ عشرة جنيهات موهماً إياها أنه سيسافر مرة أخرى إلى الإسماعيلية ليسعى لها في تقديم الموعد المحدد في ذلك الخطاب لتوجهها إلى هناك فسلمته المبلغ المذكور مقابل نفقات سفره كما سلمته الخطاب بعد أن صورته، ولما سافرت إلى الإسماعيلية وقصدت إلى مقر الهيئة هناك تحمل صورة هذا الخطاب تبين لها أن هذا الخطاب مزور ولم يصدر عن الهيئة وأن المتهم لم يقدم إلى هيئة قناة السويس طلب الاستخدام المحرر بمعرفتها ولا الأوراق المرفقة به، وأنه ما قصد بكل الأفعال سالفة الذكر سوى الاحتيال عليها والاستيلاء على مبلغ الخمسة عشر جنيهاً الذي كانت قد سلمته إليه على دفعتين" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة المجني عليها وباقي شهود الإثبات ومن الاطلاع على صورة الكتاب المزور ومما جاء بكتاب هيئة قناة السويس في شأنه وهي أدلة سائغة مردودة لأصولها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. ولما كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفد الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. وكان الحكم قد أفصح في مدوناته عن توافر جريمة اصطناع المحرر الرسمي التي دين الطاعن بها، كما أثبت في حقه أنه عمد إلى سلب أموال المجني عليها، وبين بياناً كافياً ما اتخذه من طرق احتيالية في هذا الشأن توافرت لها هذه المقومات وقد حقق الطاعن بهذه الطرق ما قصد إليه مما يوفر في حقه جريمة النصب. لما كان ذلك، فإن قالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق