الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 1771 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 147 ص 713

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.

---------------

(147)
الطعن رقم 1771 لسنة 52 القضائية

عقوبة "تقديرها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". لحوم.
إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمة بيعها في غير الأيام المصرح بها. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في دائرة بنى مزار - محافظة المنيا - باع لحوما في غير الأيام المسموح فيها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 لسنة 1979 والقرار الوزارى رقم 382 لسنة 1975.. ومحكمة جنح بنى مزار قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك وعاقبه بتغريمه 100 جنيه، فقد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة موضوع الجريمة طبقا لما تقضى به المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك، والتي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار 382 سنة 1975، وقضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي المستأنف بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مبلغ 100 جنيه. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق