الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 4819 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 220 ص 1185


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، احمد سعفان، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
------------------
(220)
الطعن رقم 4819 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
النعي على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعي.
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز أثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. مسئولية جنائية.
كبر سن المتهم والسداد اللاحق على التبديد. لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانة وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت الأشياء المحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية الضرائب العقارية وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا قضت حضوريا بجلسة 2 يونيه سنه 1981 بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة 4 نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضى بجلسة 13 يناير سنة 1982 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة تبديد محجوزات قد انطوى على خطأ في الإسناد واخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أسباب الحكم لا تمت بصلة لما هو ثابت بأوراق الدعوى، كما أن الطاعنة لم تعلم بالحجز ولا باليوم المحدد للبيع أو مكانه، فضلا عن أنها طاعنة في السن وسددت الدين المحجوز من أجله، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد المحجوزات التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانه وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق