الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 3518 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 219 ص 1180


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
------------------
(219)
الطعن رقم 3518 لسنة 55 القضائية

 (1)مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح في جدية التحريات.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن". "تنفيذه". مواد مخدرة.
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة. بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
(3) تفتيش "إذن التفتيش". إصداره "تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي كتابه. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الأمرة. وليس باسم المندوب له.
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
 (4)نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. ما دام أن الحكم اثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت هذه الأقوال متفقه مع ما استند إليه الحكم منها.

---------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها ادن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها اصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
2 - من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابه، وانه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط
لإجرائه ولا يشترط في امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة. وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة أو استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره فان الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - من المقرر أن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذى كان يرتديه.
5 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: حاز واحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: حاز واحرز بقصد الإتجار مادة "الكودايين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من مارس سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمي 103 من الجدول رقم واحد، 5 من الجدول رقم 3 الملحقين والمعدلين بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدرين كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يورد بمحضره اسم الطاعن كاملا كما لم يحدد محل إقامته إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدى إليه، كما تغاضى الحكم عما أثاره الدفاع من بطلان إذن التفتيش لخلو الأوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذى أجراه، كما أحال الحكم في بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى شهادة الشاهد الأول مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها اصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، هذا فضلا عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وانه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط
لإجرائه ولا يشترط في امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة. وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة او استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فان الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام ان وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذى كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال كل من المقدمين....، ..... في التحقيقات متفقه مع أقوال المقدم...... التي أحال عليها الحكم فان منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق