الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 1719 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 207 ص 1118


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
-------------------
(207)
الطعن رقم 1719 لسنة 55 القضائية

أمتناع عن بيع. عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة. جريمة أركانها".
انعقاد البيع وتمامة. بالتراضي على المبيع والثمن.
استرداد البائع البضاعة بعد تمام بيعها وتسليمها. لخلاف على بيانات الفاتورة الخاصة بها. لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع.
تقديم المتهم فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها ثم استيلائه عليها بعد اختلافه مع المبلغ حول توضيح بياناتها. لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة.
مثال:

------------------
لما كان التراضي على المبيع والثمن كاف في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكأن الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فان ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانا الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يماري في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ إلى المتهم من خطفة الفاتورة بعد أن تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقرر قانونا موضوع التهمة الأولى المسندة إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم (أولا) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 و15 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضوريا في.... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... القضائية). والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ.... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الابتدائية الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... الخ. وبجلسة.... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة/ ..... لنظر الدعوى....

المحكمة
من حيث ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم.... بوصف انه بتاريخ..... بدائرة قسم أول..... أولا: لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. ثانيا: امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 25 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنية والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى.
ومن حيث أن الواقعة تخلص في انه بتاريخ.... تقدم المستشار.... بمذكرة الى النيابة العامة أورد بها انه توجه ومعه النقاش.... إلى حانوت المتهم، وهناك اشترى بعض لوازم الدهان ودفع للمتهم ثمنها ووضعت على عربة كارو بمعرفة النقاش، وإذ حرر المتهم فاتورة بالأصناف المبيعة بخط غير مقروء طلب منه توضيح بياناتها فأبى، ولما الح عليه أصر على رفضه واحتد في نقاشه ثم خطف الفاتورة واتلفها وامر عماله وسائق العربة بإنزال البضاعة فانزلوها.
ومن حيث إن النقاش.... شهد بمضمون ما أورده المبلغ في مذكرته.
ومن حيث إن المتهم..... قرر انه باع لوازم الدهان للمبلغ وحرر فاتورة بها ووضعت على العربة، ثم طلب المبلغ خصم بعض الثمن فاعتذر عن عدم إجابة طلبه، ولما طالبه بتوضيح بيانات الفاتورة ولم يفعل انصرف تاركا البضاعة. ومن حيث انه لما كان التراضي على المبيع والثمن كافيا في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكان الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فانه ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانات الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يماري في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ إلى المتهم من خطفه الفاتورة بعد إن تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا موضوع التهمة الأولى المسندة إليه، ويتعين الحكم ببراءته منها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق