الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 5178 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 221 ص 1188


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي، مسعد الساعي، احمد سعفان والصاوي يوسف.
-----------------
(221)
الطعن رقم 5178 لسنة 55 القضائية

 (1)أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا. له نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(2) أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة - استفادته استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي.
مثال. لتصرف للنيابة العامة ينطوي عليه أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". أمر بالا وجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. مع وجود أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. خطأ في القانون.
 (4)دعوى مدنية. دعوى جنائية "عدم قبولها".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

----------------
1 - إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، إلا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو إجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر.
3 - لما كان النيابة العامة، قد أمرت في بادئ الأمر بضبط وإحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الأخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، إلا أنها عادت فقصرت الاتهام وأقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهما في الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... و.... بأنهما الأول: شرع في سرقة المسروقات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ... حاله كونه من العاملين لدى المجنى عليه. الثاني: اخفى المصوغات المبينة بالمحضر رغم علمه بانها متحصله من جريمة سرقة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 مكررا/ 1، 45، 47، 317، 321 من قانون العقوبات. وادعى.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة وأربعين الف جنيها على سبيل التعويض النهائي. كما أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجمالية قيدت بجدولها برقم.... لسنة..... ضد..... "الطاعن" بوصف انه اخفى المصوغات المبينة بالمحضر مع علمه بانها متحصلة من جريمة سرقة وطلب عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والزامه بان يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة ذاتها قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 15 مايو سنة 1984 بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الثاني والثالث "الطاعن" كل منهما ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم - الطاعن – ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بجلسة..... بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنْائية ما زال قائما لم يلغ، بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع وأيد الحكم المستأنف لأسبابه التي جاءت غامضة مبهمة لا تنبئ عن أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى.
وحيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم المستأنف أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز اتخاذ إجراءات الادعاء المباشر قبله إعمالا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع رد عليه بقوله أن: "الحظر الوارد بالمادة 232 أ ج انه لا يجوز للمدعى المدني إقامة دعواه المباشرة في حالتين لا تنطبق إيهما على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدرت فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، إلا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو إجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن النيابة العامة أجرت تحقيقا بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1983 استجوبت فيه.... ووجهت إليه تهمة السرقة، وقرر - في استجوابه - بانه كان يبيع المسروقات للطاعن وآخر يدعى... اللذين كانا يعلمان أنها مسروقة فقررت النيابة العامة - ضمن ما قررته بعد استجواب المتهم سالف الذكر - ضبط وإحضار الطاعن وآخرين، وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1983 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة جنحه شروع في سرقة ضد.... وحدد وبتقديمه للمحاكمة عنها، إلا أنها في 16 من أغسطس سنة 1983 أجرت تحقيقا استجوبت فيه.... الذى تم ضبطه نفاذا لقرارها السابق إصداره، ووجهت إليه تهمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بسرقتها وأمرت بقيد الواقعة جنحة شروع في سرقة ضد.... وإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة ضد... وعاودت الأمر بضبط وإحضار الطاعن، وبتاريخ 23 من أغسطس سنة 1983، عرض عليها الطاعن مقبوضا عليه، فأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل أقامته، وأقامت الدعوى الجنائية على المتهمين.... و..... وحدهما لمحاكمتهما عن جريمتي الشروع في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة، قد أمرت في بادئ الأمر بضبط وإحضار الطاعن بعدم استجواب المتهمين الأخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، إلا أنها عادت فقصرت الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهما في الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه. وإذ كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن والزام المدعى بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق