الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2026

مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة الفرعية

لجنة الشئون الدستورية 

اللجنة الفرعية

مشروع قانون 

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية

يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة

يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

الدعوى الجنائية

الفصل الأول

تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه

مادة (1):

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

مادة (٢)

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق