جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح،
عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-------------------
(211)
الطعن رقم 3449 لسنة 55
القضائية
(1) نقض "الصفة
والمصلحة في الطعن" "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض.
من المدعى بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
(2)دعوى مدنية. اجراءات المحاكمة. نقض "ما يجوز الطعن فيه من
الأحكام". محكمة الجنايات. تعويض. قانون "تفسيره".
صياغة النص في عبارات
واضحة جليه. اعتبارها تعبيراً صادقا عن ارادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن
طريق التفسير او التأويل.
جواز الطعن بالنقض في الأحكام
النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. دون التقيد بنصاب
معين. أساس ذلك؟.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه.
تسبيب معيب".
المراد بالتسبيب المعتبر
في حكم المادة 310 اجراءات؟
(4)اثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء
بالبراءة. حده؟
مثال لتسبيب معيب في القضاء
بالبراءة دون تمحيص لأدلة الثبوت.
---------------
1 - لما كانت الطاعنة هي
المدعية بالحقوق المدنية وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه لا يجوز الطعن من
المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكانت
الطاعنة لم تدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الاول فان الطعن بالنسبة لهذا الاخير
يكون غير جائز.
2 - متى كانت عبارة
القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا
يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أيا كان الباعث على ذلك. وانه لا
محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 30
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص
على انه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية
والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما
يتعلق بحقوقهما المدنية". كما تنص المادة 31 على انه "لا يجوز الطعن
بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع
السير في الدعوى" والمادة 32 على انه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم
ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا" "كما نصت المادة 33 على انه
"للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق
النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية". ومؤدى هذه
النصوص مجتمعة ان المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن
فيه من الاحكام بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع الى غيرها في خصوص الاحكام
الصادرة في الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. وقد جاء نص المادة 30 صريحا ومطلقا
وقاطعا في الدلالة على اجازة الطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة في الدعاوى
المدنية من محاكم الجنايات وذلك دون التقيد بنصاب معين. ومن ثم فلا يقبل تقييد حق
المدعى بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الاحكام بأي قيد او تخصيص
عموم النص بغير مخصص.
3 - ان الشارع يوجب في المادة
310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على
الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد
والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يحقق
الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.
4 - من المقرر ان محكمة
الموضوع وان كان لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم
او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بان تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق
وبان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم
او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهما بأنهما: قتلا.... عمدا بان ضربه الثاني بعصا على رأسه وعندما حاول
الفرار تصدى له الاول مانعا اياه من ذلك ومحرضا الثاني بأن يعجل بقتله بالأعيرة
النارية فقام هذا الاخير بإطلاق عده اعيرة نارية عليه من طبنجته المرخصة قاصدين من
ذلك قتله فحدثت اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.
واحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر
الاحالة. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ببراءة
المتهمين مما نسب اليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحق المدني
في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث انه لما كانت
الطاعنة هي المدعية بالحقوق المدنية وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون
رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه لا يجوز
الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية
وكانت الطاعنة لم تدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الاول فان الطعن بالنسبة لهذا
الاخير يكون غير جائز.
ومن حيث انه وان كان
البين من الاوراق ان الطاعنة ادعت قبل المطعون ضده الثاني بمبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت الا ان القاعدة العامة انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا
لبس فيها فإنها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها
عن طريق التفسير او التأويل أيا كان الباعث على ذلك. وانه لا محل للاجتهاد ازاء
صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه "لكل من
النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام
محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة من مواد الجنايات والجنح ولا
يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما
المدنية. "كما تنص المادة 31 على انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى"
والمادة 32 على انه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه
بطريق المعارضة جائزا "كما نصت المادة 33 على انه "للنيابة والمدعى
بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر
من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية". ومؤدى هذه النصوص مجتمعة ان
المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع الى غيرها في خصوص الاحكام الصادرة في الدعاوى
المدنية من محاكم الجنايات. وقد جاء نص المادة 30 صريحا ومطلقا وقاطعا في الدلالة
على اجازة الطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المدنية من
محاكم الجنايات وذلك دون التقيد بنصاب معين. ومن ثم فلا يقبل تقييد حق المدعى
بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الاحكام بأي قيد او تخصيص عموم النص
بغير مخصص. لما كان ما تقدم، فان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون قد استوفى
الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما تنعاه
الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة
المطعون ضدهما ورفض دعواهما قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك ان
الحكم المطعون ضده لم يعرض لأقوال عمدة الناحية وتحريات المباحث التي جاءت مؤيدة
لما شهد به الشاهد احمد عبد الحميد حسن بالتحقيقات. كما لم يعن الحكم بإيراد ما
اورده التقرير الطبي الشرعي من انه وجد بين طيات ملابس القتيل مقذوفا ناريا عليه
ميازيب يمينية الاتجاه وانه بان من فحص الطبنجة المرخصة المضبوطة مع المطعون ضده الثاني
ان ماسورتها مششخنة بميازيب يمينية الاتجاه وان المقذوف المعثور عليه بين طيات
ملابس القتيل أطلق من ذات الطبنجة ولم يقم بالرد عليه مما يكشف ان المحكمة لم تمحص
عناصر الدعوى ويشوب حكمها القصور. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث ان المشارع يوجب في المادة
310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على
الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد
والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى
يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما
قضى به - كما انه من المقرر ان محكمة الموضوع وان كان لها ان تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط
بان تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت
الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان عمدة البلدة شهد
بمضمون ما شهد به الشاهد.... بالتحقيقات وقرر انه سمع تفصيلات الحادث من أهالي
البلدة وانه علم ان الشاهد المذكور قد شاهد الحادث وقت وقوعه. كما ثبت من تقرير
الصفة التشريحية انه عثر بين طيات ملابس القتيل على مقذوف ناري منطور بشدة مفلطح بأبعاد
نحو 1.9 × 1.4 × 0.07 سم ملوث بالدماء وله لب من معدن الرصاص وغطاء نحاس خارجي
عليه ميازيب غير واضحة العدد يمينية الاتجاه وان الطبنجة المضبوطة ماسورتها مششخنة
سته ميازيب يمينية الاتجاه وان اصابة المجنى عليه بخمس طلقات نارية معمر كل منها
بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه او عياره او نوع السلاح المستعمل المطلق لعدم
استقرار المقذوفات في جسمه وان كان يرجح حدوثها من مثل المقذوف الناري المعثور
عليه بين طيات ملابس المجنى عليه اطلق من سلاح ناري مششخن واصابات المجنى عليه
يجوز حدوثها من مثل الطبنجة والطلقات النارية المضبوطة وان الطلقات المضبوطة
تستعمل بالطبنجة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل
المستند من اقوال عمدة البلدة ولم يفطن اليه كما اجتزا في بيان تقرير الصفة
التشريحية بان اصابات المجنى عليه رضية بالرأس والوجه تحدث من المصادمة بجسم او
اجسام صلبة كعصا او ما شابه ومصاب ايضا بخمس طلقات نارية بمواضع مختلفة من جسده
ووفاته حدثت من هذه الاصابات تلك مجتمعة وان المسدس المضبوط المرخص به للمتهم الثاني
مششخن الماسورة وصالح للاستعمال واطلق في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث وان الظروف
الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث تستعمل في الطبنجة المضبوطة ويجوز حدوث
اصابات المجنى عليه من مثل السلاح المذكور - ولم يعن بإيراد باقي ما اورده تقرير
الصفة التشريحية والرد عليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة
المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها
فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة كافية بظروف
الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور. لما كان ما تقدم، فانه يتعين
نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والاحالة بغير حاجة الى بحث باقي
اوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق