الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 450 لسنة 55 ق جلسة 4 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 196 ص 1066


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.
-----------------
(196)
الطعن رقم 450 لسنة 55 القضائية

قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة أول درجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. إذا طلب المتهم ذلك. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة. أساس ذلك؟

------------------
لما كان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنه 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 - والذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتي تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية.... ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على ان "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك..." وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه وفصلت في موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قام بتجريف التربة الزراعية على النحو المبين بالمحضر دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلب عقابه بالمواد 1، 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح القناطر قضت غيابيا في 10 من نوفمبر سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وطرده من الأرض أن كان مستأجرا وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضة في 12 من يناير سنة 1982 بعدم قبول المعارضة. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم..... ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا في 8 من يونيه سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وجعل الغرامة مبلغ عشرة جنيهات. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته الاستئنافية في 28 من ديسمبر سنة 1982 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه إلى حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يجبه إلى طلبه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنه 1983 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث أن الطاعن قد دين بجريمة تجريف أرض زراعية قضى غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه فعارض وقضى بتاريخ 12 من يناير سنة 1982 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف، وقضى بتاريخ 8 من يونيه سنة 1983 حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه ستة شهور مع الشغل مما مفاده إلغاء الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم جوازها. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 - والذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتي: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية...." ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك....." وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه وفصلت في موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق