الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 2071 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 199 ص 1084


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عباس مهران، مسعود السعداوي، وطلعت الإكيابي، ومحمود عبد الباري.
------------------
(199)
الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. أخلال بحق الدفاع. مثال.
 (2)نقض. "نطاق الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

------------------
1 - من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق إلا اذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين ان يتم سماع الشهود ومرافعه النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
2 - لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: - أولا: المتهمان الأول والثاني: - بصفتهما موظفين عموميين (متعاقدين مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعقود عمل تجدد سنويا) سهلا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ 616824.25 مليمجـ المملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بان أعدا بالاتفاق مع المتهم الثالث مستخلصات بقيمة المستحق للمتهم الرابع لدى الهيئة سالفة الذكر وضمانها مبالغ تزيد عن المستحق الفعلي صرفها المتهم المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال أوراق رسمية ارتباط لا يقبل التجزئة وذلك بان اتفقا مع المتهم الثالث على تحرير مستخلصات من رقم 7 إلى رقم 13 بقيمة أعمال المتهم الرابع بمبالغ تزيد عن المستحق الفعلي له مع كونها من صميم وظيفتهما ووقعا على هذه المستخلصات المزورة مع علمهما بذلك وذلك على خلاف الحقيقة ثم استعمل المتهم الأول هذه المستخلصات المزورة مع علمه بتزويرها بأن أرسلها للمتهم الخامس تمهيدا لإرسالها للقطاع المالي مع علمه بتزويرها لصرف قيمتها بغير حق للمتهم الرابع. ثانيا: - المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الثالث بأن اعد المستخلصات المزورة موضوع التهمة الأولى وذلك لتسهيل استيلاء المتهم الرابع على مبلغ 616824.025 مليمجـ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: - المتهمون الخامس والسادسة والسابعة: - بصفتهم موظفين (مهندسين بإدارة التنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) تسببوا - بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة المذكورة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم بان لم يراجع المتهم الخامس المستخلصات أرقام من 7 إلى 13 المزورة قبل إرسالها للقطاع المالي ووقعت المتهمتان السادسة والسابعة عليها قبل استكمال كافة بنودها وأثناء أعدادها بواسطة المتهمين الثلاثة الأول بالمخالفة لقواعد وأصول المراجعة الفنية مما مكن المتهمين المذكورين من تزوير بيانات هذه المستخلصات واستيلاء المتهم الرابع بغير حق على قيمتها والحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة التى يعملون بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إحالتهم إلى محكمة جنايات امن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا في 6 من إبريل سنة 1985 عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41، 113/ 1، 2، 116/ 1 مكررا، 118، 119/ ب، 119 مكرر فقرة أ، د، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهما برد مبلغ 94ر428498 جنيها أربعمائة وثماني وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيها وأربعة وتسعون قرشا وبتغريمهما مثل هذا المبلغ وذلك على وجه التضامن مع عزل الأول من وظيفته. وبمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبراءة الباقين مما اسند اليهم. فطعنت الأستاذة.... المحامية عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما قررت.... بالطعن على الحكم بطريق النقض عن ذات المحكوم عليه المذكور بحسبانها وكيلة عنه.... الخ. كما طعن المحكوم عليه الثاني.... هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة قبلت - في الجلسة التي سمعت فيها مرافعة المدافع عن المتهم الخامس مستندا ومذكرة من المدافع عن المتهم الثاني رغم أن الطاعن وباقي الخصوم لم يكونوا ممثلين بعد، إذ امرت المحكمة بالجلسة السابقة بقفل باب المرافعة بالنسبة اليهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 10/ 3/ 1985 وبعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين الحاضرين عدا المتهم الخامس أصدرت قرارها باستمرار المرافعة بالنسبة للمتهم الأخير وحده لليوم التالي (جلسة 11/ 3/ 1985) لسماع مرافعة الدفاع عنه مع قفل باب المرافعة بالنسبة لباقي المتهمين ثم أثبتت المحكمة بمحضر تلك الجلسة الأخيرة حضور المدافع عن المتهم الثاني وتقديمه مستندا ومذكرة قبلتهما المحكمة ثم حجزت الدعوى للحكم دون أن تصرح للطاعن أو باقي المتهمين أو المدافعين عنهم الاطلاع على ما تقدم بجلسة المرافعة الأخيرة أو بمناقشته أو التعليق عليه أو التعييب على مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس التي استمعت إليها المحكمة في غيبتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بأن الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق إلا اذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه..... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق