عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في الحرية الشخصية
السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية»
في ضوء الزخم الناتج عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل ٨١٤ من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر ۲۰۲۲
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «العمل على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات الجنائية»؛
راعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد - ۱۹ ، حيث توسعت في إعمال المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية، كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلًا جاوز سن الخامسة عشرة من العمر بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس»؛
نظمت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورشة عمل لدراسة تطوير الإطار التشريعي لمحاكمة الأطفال.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة»؛
صدر قرار وزير العدل رقم (۸۹۰۱) لسنة ٢٠٢١ في ديسمبر، والذي يجيز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق