الوقائع المصرية - العدد 154 - في 11 يوليو سنة 2004
قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004
بشأن تنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۳ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۵ لسنة ٢٠٠٤ بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
مادة رقم 1
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه، وعدد كاف من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلحق به العدد اللازم من العاملين.
مادة رقم 2
تتكون الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة أحد الأخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع.
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أياً من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع.
مادة رقم 3
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل في المكتب وموالاة مساعي التسوية، وله على الأخص ما يأتي:
(1) الإشراف على أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به.
(2) فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها.
(3) تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة.
(4) متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.
(5) اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع، وإلحاقه بمحضر الجلسة التي تم فيها.
(6) إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع بشأنه.
(7) إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسوية في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر.
مادة رقم 4
يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة، وذلك على النموذج المعد لذلك.
مادة رقم 5
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:
(1) اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.
(2) الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.
(3) بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
(4) أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.
(5) بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت.
مادة رقم 6
يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل على تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته، ويعرض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
مادة رقم 7
تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب، ويحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالميعاد، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية.
مادة رقم 8
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
مادة رقم 9
تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي.
مادة رقم 10
إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
مادة رقم 11
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.
مادة رقم 12
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها إلى المكتب، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوي وتاريخ ورودها إلى المكتب والبيانات الخاصة بها.
ويتبع في شأن بذل مساعي التسوية في تلك الدعاوى الإجراءات المبينة في هذا القرار.
مادة رقم 13
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة رقم 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 29 / 6 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق