الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 88 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 50 ص 296


جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد.
-------------
(50)
الطعن رقم 88 لسنة 55 القضائية

 (1)أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص".
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974؟
تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير.
مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.
 (2)اختصاص. "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبى".
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع اليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبى باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا.

------------
1 - لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من اطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/ 7/ 1982 قد جاوزت ثماني عشر سنة ميلادية كاملة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين.
2 - لما كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: المتهم الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" ضربا عمدا.... فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثالث "الآخر" ضرب عمدا "المطعون ضده" فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... الجزئية قضت حضوريا للأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وغيابيا للثالث "الآخر" بالحبس شهرا مع الشغل لكل وكفالة خمسة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليهما الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وقيد استئنافهما برقم 1339 لسنة 1983. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقبول ورفض وتأييد والايقاف للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده.


المحكمة
حيث ان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم وبإحالتها الى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة فإن محكمة الاحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت اليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب الى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقا للمادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم وآخرين لارتكابهم جريمة الضرب العمد، ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضوريا - بالنسبة لهذا المتهم بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنفت. وبعد أن نظرت محكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - الدعوى واطلعت على شهادة ميلاد المتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها نظرا لما تبين لها أن سن المتهم تقل عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/ 7/ 1982 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الاحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو احداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة بنها الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق