الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 256 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 51 ص 300


جلسة 25 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
---------------
(51)
الطعن رقم 256 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع أسبابه".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة".
بيانات حكم الادانة. ماهيتها؟
 (3)إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن تستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
 (4)إثبات "اعتراف" "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". بطلان نقض "نطاق الطعن".
عدم التعويل على الاعتراف. إذا كان وليد إكراه أو تهديد. كائنا ما كان قدره. ولو كان صادقا.
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويض عليه بغير رد. قصور.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. يوجب نقضه بالنسبة له ولو كان طعنه غير مقبول شكلا. أساس ذلك؟

----------
1 - لما كان الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن ايداع أسبابه - في الميعاد الذى حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وايداع الاسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - أوجب قانون الاجراءات الجنائية في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا.
3 - أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
4 - من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة الى الطاعنين واكتفى في بيان الدليل بالإحالة الى محضر ضبط الواقعة ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الاخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه في ظل تعذيب المتهم الأول (الطاعن الأول)، وكان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي - الذى عول في ادانة الطاعن الثاني على ما جهله في اقواله بمحضر الضبط - ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقل كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة الى الطاعنين الثاني والرابع والخامس والى الطاعنين الأول والثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلا لاتصال وجه الطعن بهما عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهم المتهمان الأول والثاني: سرقا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... على النحو المبين بالتحقيقات المتهمون الثالث والرابع والخامس: أخفوا السيارة المبينة بالمحضر المتحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44/ أ مكررا، 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضوريا بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبالنسبة للثالث والرابع والخامس بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من المحكوم عليهما الاول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ولم يودعا لطعنهما أسبابا كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وقرر الاستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الرابع والخامس الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث ان الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذى حدده القانون - هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الثاني بجريمة سرقة ودان الطاعنين الرابع والخامس بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها كل طاعن. ومما ينعاه الطاعن الثاني أيضا على الحكم أنه جاء مجهلا لأدلة الثبوت، كما أنه لم يعن بالرد على الدفع المبدى منه بجلسة المرافعة الأخيرة ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: "وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته الرائد.... ضابط بوحدة مكافحة سرقة السيارات من ضبط كل من المتهمين - الطاعنين الخمسة وآخر لم يستأنف الحكم الابتدائي - وهم يشكلون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بدائرة القسم ويقومون عقب سرقتها بفك أجزائها وبيعها وقد خصص هذا المحضر للسيارة المملوكة للمجنى عليه.... وحيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى تبين للمحكمة أن الاتهام المسند الى المتهمين ثابت قبلهم من أقوالهم بمحضر الضبط ومحضر التحريات والذين تطمئن اليهما المحكمة من أن المتهمين ارتكبوا التهمة المسندة إليهم وليس بالأوراق ما ينافى ذلك الاتهام الأمر الذى يتعين معه القضاء بمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصرا، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا من بيان الدليل بالإحالة الى محضر ضبط الواقعة ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه في ظل تعذيب المتهم الأول (الطاعن الأول)، وكان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي - الذى عول في إدانة الطاعن الثاني على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط - ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة الى الطاعنين الثاني والرابع والخامس والى الطاعنين الأول والثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلا لاتصال وجه الطعن بهما عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق