الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 6382 لسنة 53 ق جلسة 19 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 71 ص 416

جلسة 19 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف

.----------------

(71)
الطعن رقم 6382 لسنة 53 القضائية

 (1)اشتباه. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون 98 لسنة 1945؟
الاشتباه والسوابق. قسيمان في إبراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف على الاتجاه الخطر. لا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم
.
 (2)
اشتباه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
استعانة المحكمة في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه. صحيح ولو كانت قبل العمل بالقانون 110 لسنة 1980. علة ذلك؟
(3)
تشرد. اشتباه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التشرد. مناط قيامها في حق النساء؟
تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك
.
 (4)
شريعة إسلامية. دستور. إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره".
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هي دعوة للشارع كي يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.
أحكام الشريعة الإسلامية. متى تكون واجبة التطبيق؟

 (5)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". اشتباه. قانون "تفسيره".
عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. أو تحظر محادثتهما القاضي. اثر ذلك؟

------------
1 - لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفى لاقتناع القاضي بان صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله.
2 - لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتي لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية.
4 - لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون.
5 - لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضي الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة - بأنها أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها اذ اشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها طبقا للمواد 1، 2/ 1، 4، 5، 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ومحكمة جنح..... قضت حضوريا ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها، وبإيداعها احدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية.
فاستأنفت كل من المتهمة والنيابة العامة. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا - أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا. ثانيا: وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بلا مصاريف جنائية.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتباه فقد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والخطأ في تطبيق القانون واعتراه الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات - ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على الأحكام الصادرة ضدها مع أنها لم تصبح نهائية وهو ما تمسك به المدافع عنها والتفت عنه الحكم - وأقام قضاءه بثبوت حاله الاشتباه في حق الطاعنة حملا على سبق اتهامها بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 - لوقائع تمت قبل إضافة هذه المخالفات للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - بموجب القانون رقم 110 لسنة 1980 - وبذا فقد اعمل لقانون عقابي أثرا رجعيا وهو ممتنع. كما قضى ببراءة الطاعنة من تهمة التشرد على سند من أن لها مصدر رزق مشروعا بما كان يقتضى بتبرءتها من تهمة الاشتباه. وعول الحكم على الدليل المستمد من أقوال محرر المحضر - وهو دليل غير جائز شرعا لكونه دون حد النصاب العددي للشهادة طبقا للشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. هذا إلى أن الأوراق خلت مما يفيد تأدية كل من الخبيرين اليمين القانونية أمام محكمة الموضوع وسمحت محكمة أول درجة لهما بالجلوس إلى جوار قاضى الدعوى والتحدث معه - وأخيرا فقد تقاعست النيابة العامة عند استلام مذكرة دفاع الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية - في فترة حجز الدعوى للحكم - فلم تتسلمها إلا في 26 فبراير سنة 1981 بينما صدر الحكم المطعون فيه في أول مارس سنة 1981 وهو ما يعنى أن هذه المذكرة لم تكن بين يدى المحكمة عند إصدار الحكم. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها في ليلة 30 من أكتوبر سنة 1980 - أولا: عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. ثانيا: عدت مشتبها فيها إذ أشتهر عنها لأسباب مقبولة بأنها اعتادت ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة (تسهيل واستغلال) على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 7، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءتها من التهمة الأولى وبإيداعها بإحدى مؤسسات العمل لمدة ستة اشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية - فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء كما استأنفته الطاعنة - فقضى بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا. وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - وقائع الاتهام - وانتهى إلى إدانة الطاعنة - اطمئنانا منه الى شهادة رجل الضبط بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة التي تأيدت بالاتهامات السابقة للطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم - اذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه اكثر من مرة في احدى الجرائم الواردة به - ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطره قابله للإجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودهما وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه وإنما هي تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة والخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعن لا تنازع في أن الاتهامات التي عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة ان هى استعانت في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والذي أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التي يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الاستدلال على كمون الخطر في نفس صاحبه عند المحاكمة وذلك لا يعد بسطا لآثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لان المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضي وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم - لما كان ذلك - وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة قد ربطت بين ما شهد به رجل الضبط من نشاط مؤثم للطاعنة - بعد العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - وبين سابق اتهاماتها في وقائع من ذات طبيعة هذا النشاط - فإنها تكون قد طبقت حكم القانون بما لا يقال معه أنها أعملت للقانون أثرا رجعيا ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز (شقة) تؤجرها للغير مفروشة وتدر عليها دخلا يفي بحاجتها ويفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعن والتى لا تقوم في حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها - وبالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما اذا كانت تجنى مالا من وراء ذلك أم لا - ما دام أن الحكم قد افصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئه الطاعنة من التهمة الأولى وإدانتها عن الثانية. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ومن ثم فان أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا اذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ لنما كان ذلك فان ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عونا له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما وبينه بالجلسة دون أن يكون في ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. أما ما تنعاه بخلو الأوراق مما يفيد تأديتهما لليمين القانونية، فمردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإدانة على رأى لأيهما بما تنتفى معه مصلحة الطاعنة في إثارته ويضحى نعيها في خصوصه غير مقبول. أما ما تأخذه الطاعنة على النيابة العامة من تأخرها في استلام مذكرة دفاعها في فترة حجز الدعوى للحكم - فذاك نعى لا يستهدف قضاء الحكم ويخرج عن استدلاله بما يجعله في غير محله فضلا عن أن تاريخ استلام النيابة العامة لهذه المذكرة - على ما تسلم به الطاعنة في أسباب طعنها جاء سابقا على صدور الحكم المطعون فيه بما يعني أن دفاعها كان تحت بصر محكمة الموضوع وقت إصدار الحكم بما يجعل ما تثيره في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق