جلسة 27 من يونيه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
---------------
(161)
الطعن رقم 1865 لسنة 63 القضائية
استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان.
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نفسه وبصفته عن نشاطه في تجارة "الموبيليا" في السنوات من 1974 إلى 1978 وأخطرته بعناصر ربط الضريبة فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 19 لسنة 1983 ضرائب دمياط الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باستبعاد محاسبته عن تلك السنوات لتوقف نشاطه فيها - استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 148 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6 يناير سنة 1993 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخولها من بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم والمحكمة التي أصدرته وموضوعه وهي بيانات من شأنها التعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه قالة الجهالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف - المقضى ببطلانها - أنها قد بينت الحكم المستأنف بأنه الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم 19 لسنة 1983 ضرائب دمياط بين ذات خصوم الاستئناف، والقاضي بتعديل القرار المطعون عليه باستبعاد محاسبة منشأة المطعون ضده عن السنوات من 1974 حتى 1978 لعدم مزاولة النشاط وهي بيانات على هذا النحو كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه قالة الجهالة أو يترك ثمة مجالاً للشك في حقيقته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف لمجرد خلوها من بيان تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن المضي في نظر الاستئناف بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق