جلسة 27 من يونيه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
----------------
(160)
الطعن رقم 713 لسنة 63 القضائية
(1، 2) تحكيم. قضاة. استئناف. حكم "الطعن فيه" "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه.... إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم (استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم) شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون.... وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.... فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 19604 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بردهم عن الفصل في موضوع مشارطة التحكيم المؤرخة 24/ 5/ 1990 المبرمة بينه وشركة..... للمقاولات. وتساند في ذلك إلى أنهم لم يلتزموا حدود تلك المشارطة، ولم يوقفوا السير في التحكيم عندما أبلغهم بأنه طعن بالتزوير على مستند قدمته الشركة. ومحكمة أول درجة حكمت بقبول طلب الرد، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 1742 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مائة جنيه تتعدد بتعدد المستأنف ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أخطأ إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم للحكم الصادر بردهم إذ أن استئناف الحكم الصادر في طلب الرد لا يقبل إلا من طالب الرد إذا رفض طلبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن "يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم" مما أوجد خلافاً في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضي - ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه، وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد - يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد وحده دون الحكم المطلوب رده. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 1742 لسنة 109 ق القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق