جلسة 6 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.
----------------
(139)
الطعن رقم 25219 لسنة 68 القضائية
(1) إثبات "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.
(2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الأدلة ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. ما دام ذلك يستفاد من أدلة الثبوت.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". قبض. تفتيش.
للمحكمة سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.
(5) قتل عمد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة.
تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.
(6) دستور. شريعة إسلامية. قانون "تطبيقه". إثبات "بوجه عام". "شهود".
الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد. ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني غير مقيد في ذلك بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد. ما دام سائغاً.
(7) نيابة عامة. عقوبة. إعدام. قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.
(8) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة.
لا ينال من صحة شهادة زوجة المتهم عدم تنبيه وكيل النيابة المحقق بحقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ما دامت لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها.
(9) قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. ترصد. إثبات "بوجه عام".
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة قتل عمد.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
2 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - إن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم، ولها أن تنفذ في حقيقتها دون الأخذ بظاهرها، كما أن لها في حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة تأسيساً على ما سبق قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
5 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته، فلا محل من بعد لما ينعي به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.
6 - لما كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها، وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة تدرأ الحد أي العقوبة المقدرة شرعاً، كعدول الجاني عن اعترافه، فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني، وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغاً، وهو ما لم يخالفه المشرع أو الحكم المطعون فيه.
7 - لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها على ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
8 - لما كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها، ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها.
9 - لما كان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذاً باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره فيه أثناء عودته من عند أعمامه مصمماً على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما، وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قتل عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة حادة "عواقة - فأس صغيرة" وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به انهال عليه ضرباً بالعواقة على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي... إلخ.
المحكمة
من حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول على اعتراف الطاعن وأقوال زوجته وتقرير الصفة التشريحية على ما بينها من تناقض في شأن وقت الحادث ووقت عودة الطاعن لمسكنه وفي شأن عدد الضربات والأداة المستخدمة في إحداثها، ولم يدلل على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً، كما عول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً، وضرب صفحاً عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وشهادة زوجته لأنه وليدة قبض باطل وإكراه لاحتجازهما ثلاثة أيام في قسم الشرطة ولأن أقوالهما مخالفة للواقع، وأضفى الحكم على تحقيقات النيابة العامة حجية دون سند من القانون، وأهدر أحكام الشريعة الإسلامية إذ أخذ باعتراف الطاعن رغم عدوله عنه وأجاز شهادة النساء في قضايا القصاص والحدود بأن عول في قضائه على شهادة زوجة الطاعن فضلاً عن عدم توافر نصاب الشاهدين اللازم للقضاء بالإدانة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما حاصله أن الطاعن وقد أثقله دين حرر عنه للغير شيكاً بغير رصيد طلب إلى شقيقه المجني عليه أن يوافقه على بيع الأرض الموروثة من والدهما وإذ رفض المجني عليه، عقد الطاعن عزمه على قتل شقيقه، وفي مساء يوم 20/ 12/ 1997 رصد الطاعن تحركات المجني عليه وتربص به على طريق عودته من عند أعمامهما، وما أن شاهده قادماً أعاد على مسامعه طلبه في بيع الأرض فصمم المجني عليه على رفضه، فعاجله الطاعن بضربة على رأسه بالعواقة (فأس صغيرة) التي أعدها خصيصاً لهذا الغرض فوقع المجني عليه أرضاً واستمر الطاعن يضربه في رأسه بالعواقة حتى بلغت اثنتا عشرة ضربة أحدثت كسوراً شرخية بالجمجمة فتوفى على إثرها، فقام الطاعن بسحبه إلى بئر بعد أن تيقن من وفاته وألقى بجثته فيها وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من اعتراف الطاعن وأقوال كل من زوجة الطاعن، النقيب..... وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه ولو لم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ أن عدم إيراد الحكم لها يفيد إطراحه لها، وكان الثابت من مدونات الحكم أن اعتراف الطاعن وأقوال زوجته كما حصلها لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت إمكان حدوث إصابات المجني عليه من مثل العواقة المضبوطة، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الأدلة ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما تحدث الحكم عن نية القتل وأثبت قيامها لدى الطاعن، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أثاره دفاع الطاعن عن بطلان القبض على الطاعن واحتجازه وزوجته في قسم الشرطة لثلاثة أيام قبل عرضهما على النيابة لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عار عن دليله، وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم، وكان لها أن تنفذ في حقيقتها دون الأخذ بظاهرها، كما أن لها في حالة الدفع ببطلان القبض وبفرض ثبوت هذا البطلان أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ولما كانت المحكمة - تأسيساً على ما سبق - قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته بأسباب سائغة، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال زوجته في تحقيقات النيابة، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن تحقيقات النيابة العامة طرحت على بساط البحث بكل ما تضمنته من إجراءات وتحقيقات وقد تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته، فلا محل من بعد لما ينعى به الطاعن من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات. لما كان ذلك، وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها، وقدرت أن الشبهة سواء كانت في الدليل أو لصفة في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة تدرأ الحدود أي العقوبة المقدرة شرعاً، كعدول الجاني عن اعترافه، فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع المشرع أو القاضي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيراً وفقاً لما يقدره من جسامة الجرم أو سلوك الجاني، وهو في ذلك غير مقيد في قضائه بنصاب معين للشهادة أو بدليل محدد ما دام تقديره لأدلة الدعوى سائغاً، وهو ما لم يخالفه المشرع أو الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وكان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن زوجة المتهم لم تطلب إعفاءها من الشهادة أو اعترضت على أدائها، ولا ينال من ذلك أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، إن هي أرادت أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها إياها القانون، أما وهي لم تفعل، فإن شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزاً الاستدلال بها، وكان الحكم قد أثبت في حق المحكوم عليه توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد أخذاً باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة من أن ترصد شقيقه المجني عليه في الطريق الذي أيقن مروره فيه أثناء عودته من عند أعمامه مصمماً على قتله بعد تفكير هادئ وروية وهو ما أتم تنفيذه دون تردد عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه وهو عدم موافقة المجني عليه على بيع المتهم للأرض الموروثة لهما، وهو ما يكفي في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، وإذ كان المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق