جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وسري صيام.
------------
(187)
الطعن رقم 1853 لسنة 55 القضائية
(1)اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. قانون "تفسيره". ظروف مشددة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات؟
مدلول عبارة الأمين على الودائع. عدم انصرافه الا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام. وسلم اليه على هذا الاساس. لا من سلم المال اليه بصفة وقتيه.
معاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة 112 عقوبات باعتباره من الأمناء على الودائع. خلافاً لما أثبته الحكم. خطأ في القانون.
(2) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة المبررة" ظروف مخففة. نقض "المصلحة في الطعن".
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة اختلاس أموال أميرية من الأمين على الودائع المؤثمة بالمادة 112/ 1 عقوبات رغم استعمال المادة 17 منه. لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. أساس ذلك؟
-----------
1 - لما كان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكررا من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازة بسبب وظيفته، فاذا كان الجاني من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان وكان مدلول عبارة الامين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام وأن يسلم اليه المال على هذا الاساس فلا ينصرف الى من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيسا لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الاصلية لم تكن حفظ الودائع وانه تسلم قطع الغيار التي اختلسها بسبب وظيفته آنفة البيان قد خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات. فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهى السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 انفة البيان، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وهو ما يشعر انها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: - بصفته موظفا عاما رئيس قسم المحركات بشركة.... احدى وحدات القطاع العام (اختلس مالا عاما مسلما اليه بسبب وظيفته بأن اختلس قطاع غيار السيارات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1654 جنيها و190 مليما والمملوكة لجهة عمله السالف البيان حالة كونه من الامناء على الودائع ومسلمة اليه بهذه الصفة. واحالته الى محكمة جنايات امن الدولة بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/ 1 - أ، 118، 118 مكرراً 119 ب من 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه 1085 جنيها و104 مليما وبنشر منطوق الحكم على نفقته في صحيفتي الاهرام والاخبار مرة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ اعتبر الواقعة المسندة اليه جناية اختلاس منطبقة على نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، وقضى فيها بسجنه لمدة ثلاث سنوات بعد تطبيق المادة 17 من القانون ذاته باعتبار انه من الامناء على الودائع، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه ليس من الامناء على الودائع وان الواقعة المسندة اليه كما حصلها الحكم لا تشكل الا جناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعن يعمل بشركة..... رئيسا لقسم المحركات ولان اصلاح المحركات والاعطال الجسيمة كانت تتم في هذا القسم فانه كان يتسلم قطاع الغيار اللازمة من مخازن الورش المركزية وفى حالة عدم توافرها في هذه المخازن فانه كان يتسلمها من مخازن الشركة بفرع القاهرة لإيداعها مخازن الورش المركزية لتكون في متناول قسم المحركات، وأنه بفحص اعمال الطاعن عن المدة من أول يوليو سنة 1981 حتى أخر مارس سنة 1982 ثبت أنه كان قد تسلم من مخازن الشركة بفرع القاهرة قطع غيار قيمتها 804 مليما و1085 جنيها ولم يسلمها الى مخازن الورش المركزية وانما اختلسها لنفسه. وبعد ان اورد الحكم ادلة الثبوت عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه ليس من الامناء على الودائع ورد عليه في قوله "وحيث أنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأن المتهم ليس بأمين عهدة فمردود عليه بأن المتهم يعمل رئيسا بقسم المحركات بشركة ومن ثم يعتبر موظفا عاما بالمعنى الواسع المحدد في المادة 119 من قانون العقوبات وأنه اختلس قطع الغيار الموجودة في حيازته بسبب وظيفته اذ أنه اوكل اليه استلام هذه البضاعة من مخازن فرع القاهرة بقصد توصيلها الى مخازن الورش المركزية الا أنه وهو الامين عليها تصرف فيها تصرف المالك ولم يقم بتوصيلها وهذا يرتب في حقه قيام الظرف المشدد في البند أ من المادة 112 من قانون العقوبات باعتباره من الامناء على الودائع ومن ثم يضحى هذا الدفاع على غير سند من واقع او قانون مستوجب الرفض "لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكررا من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فاذا كان الجاني من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان وكان مدلول لفظ الامين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام وأن يسلم اليه المال على هذا الاساس فلا ينصرف الى من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيسا لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الاصلية لم تكن حفظ الودائع وأنه تسلم قطع الغيار التي اختلسها بسبب وظيفته آنفة البيان قد خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات. فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضي بها - وهى السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 أنفة البيان، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق